للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهادة وقضى بها لجدّهم ثمّ لورثة الجدّ ثمّ لهم إن لم يكن وارث غيرهم في قولهم جميعًا)، فأبو يوسف سوّى [بينهما] وَهُمَا فَرَّقَا، وموضع الفرق لهما كتاب الدّعوى، (قال ولو أن رجُلًا ادّعى شيئًا لأبيه وأقام بيّنة أنّ هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثًا وأن أباه مات من يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وأقامت امرأة (١) البيّنة أنّ أباه تزوّجها يوم كذا من شهر كذا من (٢) سنة كذا وأنه مات بعد ذلك بيوم بعد اليوم الذي وقت الابن فإنّا نحكم (٣) بالميراث بشهادة شهود الابن ونحكم بشهادة شهود المرأة على التزويج فنجعل لها الصّداق والميراث مع الابن) لأنّ يوم الموت ممّا لا يدخل تحت القضاء لأنّه لا يتعلّق به حكم، لأنّ الميراث ليس يستحقّ بالموت (٤) بل بسبب سابق على الموت، وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التّاريخ وعدمه بمنزلة ولو عُدِمَ تقبل البينتان جميعًا ويقضي بحقّ كل واحدٍ منهما، لأنّ العمل بهذا ممكن فكذا هاهنا (٥)، (قال وكذلك لو أقامت امرأة أخرى بعد هذه المرأة البيّنة أنّ أب هذا تزوّجها في يوم كذا من شهر كذا لِيَوْم (٦) بعد اليوم الّذي وقتت فيه [موته] (٧) المرأة الأولى قبلت بينتها وحكم بنكاحها وورثها (٨) منه) لما قلنا، فرق بين هذه المسألة وبين ما (لو أقام الابن البيّنة على رجل أنّه قتل أباه في وقت كذا وكذا وادّعى عليه القصاص أو الدّية وقضى القاضي بذلك ثم أقامت المرأة البينة أنّه تزوجها بعد ذلك لم أقبل بينتها)، والفرق أن يوم القتل يدخل تحت القضاء لأنه تعلّق بالقتل القصاص أو الدية فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ادّعت المرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا يقبل (٩) وقد استشهد صاحب الكتاب في الكتاب بمسألةٍ أخرى فقال (ألا ترى أنّ امرأة لو أقامت البيّنة أئه تزوّجها يوم النحر بمكة فقضيت بشهادة شهودها (١٠) ثم أقامت امرأة أخرى البيّنة [على] (١١) أنّه تزوّجها يوم النّحر لذلك اليوم (١٢) بخراسان فإنّي (١٣) (لا أقبل بيّنه المرأة الأخرى) لأنّ يوم النّكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ، فإذا ادّعت امرأة (١٤) بعد ذلك بتاريخ يخالف لم يقبل، (قال ولو أن رجلًا ادّعى شيئًا في يدي رجل أنه لأبيه مات وتركه ميراثًا فأتى (١٥) بشاهدين شهدا أن هذا الشيء كان في يد أب هذا وهو فلان حتّى مات وهو في يده جاز ذلك وحكم بذلك الشيء


(١) وفي س المرأة.
(٢) وكان في الأصل في سنة ولفظ من الآصفية وس.
(٣) وفي س فإنه يحكم وكذلك ويجعل يحكم بعد ذلك.
(٤) وفي س بمستحق بالموت.
(٥) وفي س لأن العمل بهما ممكن فكذا هذا.
(٦) وفي س بيوم.
(٧) بين المربعين زيادة من س والآصفية.
(٨) وفي س وتوريثها.
(٩) وفي س لا تقبل اهـ أي البيّنة.
(١٠) وفي س فقضى بشهودها.
(١١) بين المربعين زيادة من س.
(١٢) وفي س في تلك السنة.
(١٣) وكان في الأصلين فإنه والصواب فإني كما في س.
(١٤) وفي س المرأة.
(١٥) وفي س وأتى.

<<  <   >  >>