للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذات يوم بالهاجرة"، فإذا أنا بابن عفان - رضي الله عنه - قد كوم كومة من الحصا ووضع رداءه ثم اتكأ فإذا رجل حسن الوجه حسن اللحية، وإذا بوجنتيه نكتات من أثر الجدري، وإذا الشعر قد كسى ساعديه، قال فجاء سقاء معه قربة له يخاصم رجلًا، فجعل ينظر [فيما] (١) بينهما) أفاد الحديث أن عثمان - رضي الله عنه - (٢) كان حسن الوجه جميل اللحية (٣)، وأفاد جواز القضاء في المسجد فإنه كان عامة جلوس عثمان - رضي الله عنه - في المسجد، وكذلك كان عمر - رضي الله عنه - عامة جلوسه في المسجد، وهكذا ينبغي للقاضي أن يفعل (٤) لأنه أيسر (*) على الخصوم. وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العِلم، فمذهبنا أنه في سعة من القضاء في المسجد، وينبغي له أن يفعل ذلك. وقال الشافعي - رحمه الله: لا يجوز له الجلوس للقضاء فيه (٥). وقال مالك بن أنس رحمه الله: هو على التفصيل، إن كان دخل لأجل الصلاة فتقدم إليه الخصوم فلا بأس أن ينظر بينهم، فإن تعمّد الدخول لأجل القضاء لم يسعه ذلك (٦). الشافعي رحمة الله عليه، يقول: القاضي قد يحضر عنده المشرك (٧) وهو نجس بالنص يجب منعه من دخول المسجد، وهذا مذهبه أن المشركين يمنعون من دخول المساجد، قال: وقد يحضر مجلسه الحائض وهي منهية عن دخول المسجد بالإجماع، وكذلك الجنب. ولنا ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إنما بُني المسجد (٨) لذكر الله والحكم"؛ وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين الخصوم في معتكفه، وعلى هذا كان الأئمة المهديون والسلف الصالحون (٩)، أما قوله "المشركون نجس" قلنا: ذلك في اعتقاده لا في


= البلدة ليتعرف من أحوال الناس حتى يقدم القاضي، ثم في الموضعين جميعًا يكتب القاضي أساميهم حتى إذا احتاج تيسر عليه الوصول إلى المقصود عند الحاجة - والله أعلم" ومن قوله ثم من زياداتها.
(١) بين المربعين زيادة من س.
(٢) و (٣) وفي س "كان جميلًا حسن الوجه وإذ بوجهه نكتات من أثر الجدري".
(٤) وفي س "وهكذا ينبغي للسلطان والقاضي أن يكون جلوسهما في المسجد ليتيسر على الناس الدخول".
(*) من م، وفي أصل الآصفي "أقدر".
(٥) وفي س "وقال الشافعي يكره".
(٦) وفي س "يكره".
(٧) من س، وفي الأصل وم "الكافر". وسيأتي.
(٨) وفي س "إنما بنيت المساجد".
(٩) وفي س "والخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات".

<<  <   >  >>