للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يتحوّل إلى التركة، لا تحول القرار فإن الوارث لو أراد أن يقضي الدّين من ماله ويستخلص التركة لنفسه له ذلك فيصير كأنّهم شهدوا عليه في حياته، وجه رواية الحسن أنهم إذا جاؤوا معًا كان ذلك بمعنى المعاوضة فتتفاحش التهمة، ثم استدلّ فى الكتاب للرواية الأولى بدلائل على كيفية الشركة، فقال (ألا ترى أن الميّت لو لم يترك إلّا ألف درهم فإنهم يتحاصون (١) فيها فتكون بينهم، وألا ترى لو أن أحد الفريقين حضروا (٢) فأعطاهم القاضي نصف الألف الّتي ترك الميت ووقف النصف الآخر للغريم الآخر فضاع هذا النّصف ثم جاء الغريم الآخر أن لهم أن يشاركوا (٣) أولئك فيما قبضوا) فَيَدُلُّ (٤) هذا على أن التركة تصير مشتركة (٥) بينهم قال (ولو لم يكن الأمر على هذا ولكن رجلان ادّعيا دارًا أو عبدًا في يدي ورثة الميّت أنه كان غصبهما الميّت ذلك فشهد لهما رَجُلان بملك ثم شهد المشهود (٦) لهما بذلك للشاهدين على الميّت بدين ألف (٧) درهم فإن هذه الشهادة جائزة) في الروايات كلها، لأنه لا يتمكن فيها (٨) معنى الشركة، لأن الملك في تلك العين إذا ثبت للمشهود لهما لا يشاركهما (٩) الغرماء قال (وكذلك لو لم يدعيا الغصب ولكن ادّعيا أن المالك (١٠) باعهما ذلك بألف درهم وقبض الثمن فشهد لهما شاهدان بذلك ثم شهدا هما (١١) للشاهدين على الميّت بدين ألف درهم (١٢) فإن هذه الشهادة جائزة أيضًا) على اتفاق الروايات (١٣) لما قلنا، ثم استشهد في الكتاب وقال (١٤) (ألا ترى أن هؤلاء لو ادّعوا دارًا من تركة الميت أن الميت باعهم إيّاها (١٥) بألف درهم [وقبض الثمن وادّعى هؤلاء (١٦) عبدًا من تركة الميت أنه


(١) وكان في الأصل يتخاصمون والصواب يتحاصون كما في س قال في المغرب وتحاص الغريمان أو الغرماء أي اقتسموا المال بينهم حصصًا.
(٢) وفي س لو حضروا.
(٣) وفي س ثم جاء الغريمان لهما أن يشاركا.
(٤) وفي س فدل.
(٥) وفي س شركة.
(٦) وكان في الأصل الشهود والصواب المشهود كما في س.
(٧) وفي س بألف درهم.
(٨) وفي س في هذه الشهادة.
(٩) وفي س للمشهود له لا يشاركه.
(١٠) وفي س أن الميت.
(١١) وكان في الأصل شهد أنهما وفي الآصفية والسعيدية شهداهما وهو الصواب.
(١٢) وفي س بألف درهم ودينار.
(١٣) وفي س باتفاق الروايات.
(١٤) وفي س فقال.
(١٥) وكان في الأصل إياهما وفي س إياها وهو الصواب.
(١٦) زيادة من الآصفية والسعيدية إلّا أن فيها فادّعى وباعهم إيّاها مكان وادّعى وباعهما.

<<  <   >  >>