للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باعهما] وقبض الثمن فشهد هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء أن الشهادة جائزة) لما قلنا (قال ولو أن رجلين ادّعيا على رجل حي ألف درهم وهو يجحد ذلك فشهد بذلك لهما عليه رجلان ثمّ شهد المشهود لهما للشّاهدين على الرّجل بألف درهم (١) وهما يدعيان ذلك عليه وهو يجحد فإنّ هذه الشهادة جائزة) لأن الشركة لا تثبت، ألا ترى لو قبض أحد الفريقين دينه وتوي ما للفريق الآخر فليس (٢) للفريق الآخر أن يشاركهم فيما قبضوا، ثمّ أكّد أبو يوسف رحمه الله هذا الفرق بعد هذا، والكل يرجع إلى نفي الشركة، (قال ولو أن رجلًا مات فادّعى رجلان أنّه أوصى لهما بالثلث وأقاما على ذلك شاهدين وادّعى الشاهدان أيضًا أن الميّت أوصى لهما بالثلث فشهد لهما بذلك (٣) الرجلان الآخران اللّذان شهد هذان لهما فهذا باطل) على اتّفاق الرّوايات، لأن الشركة هاهنا متحققة، لأنّه متى ثبتت (٤) الوصايا يشتركون جميعًا (٥) في الثلث وثبت (٦) لهما الحق في الثلث على سبيل القرار حتى لو أراد الوارث استخلاص التّركة [كلها] (٧) لنفسه بإعطاء البدل لا يقدر قال (وكذلك (٨) لو ادّعى أحد الفريقين وصيّة الثّلث وادّعى الفريق الآخر وصية السّدس أو ادّعى وصيّة دراهم مسمّاة بغير عينها فشهد هؤلاء لهؤلاء بما ادعوا (٩) [وشهد هؤلاء لهؤلاء بما ادعوا] (٧) فإن الشهادة كلّها باطلة) باتّفاق الروايات، لأن الشّركة متحققة ألا ترى أنّه يشارك (١٠) بعضهم بعضًا فيما قبض (١١) قال (وإن (١٢) كانت الوصيّة لهذين بشيء بعينه [مثل جارية أو ثوب ولهذين بشيء بعينه دابة أو عرض فشهد هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء فإن شهادتهم جائزة، لأنه لا يتحقق معنى الشركة فرق بين هذا وبين ما إذا كانت الوصية لهذين بشيء بعينه] (١٣) ولهذين بالثلث فإن (١٤) شهادتهم لا تجوز، والفرق أنّه يتحقق هنا معنى الشركة فإن صاحب الثلث له أن يشارك صاحب الشيء (١٥) بعينه فيتحقق معنى الشركة بخلاف المسألة الأولى، [قال (ولو أن رجلين ادّعيا على ميت بألف درهم فشهد لهما بذلك رجلان وحكم لهما الحاكم بالألف أو لم يحكم حتى ادّعى رجلان آخران غير الشاهدين على الميت ألف درهم


(١) وفي س رجل بألف.
(٢) وفي س ليس.
(٣) وفي س بذلك لهما.
(٤) وفي س إذا ثبتت.
(٥) وفي س كلهم مكان جميعًا.
(٦) وفي س ويثبت.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س وكذا.
(٩) وكان في الأصلين أيما ادّعوا والصواب بما ادّعوا كما في س.
(١٠) وفي س شارك.
(١١) وفي س يقبض.
(١٢) وفي س فإن.
(١٣) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١٤) وفي س لأن.
(١٥) وفي س أن يشارك الآخر في شيء.

<<  <   >  >>