للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال كيف أحجر على رجل شريكه أمير المؤمنين - رضي الله عنه - هكذا رواه الخصاف وقد روى بعضهم أن الثمن كان أربعة آلاف دينار ولا منافاة بينهما لأن قيمة الدنانير كانت عشرة دراهم فتكون قيمة أربعة آلاف دينار أربعين ألفًا وأصحاب الحديث يروون (١) أن عليًا طلب من عثمان أن يحجر عليه فأجابه إلى ذلك فبلغ ذلك عبد الله بن جعفر فشارك الزُّبير بن العوام في الدار فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزُّبير (٢) والحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في جواز الحجر على الحر وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول إنَّما سأل (٣) علي الحجر عليه وأجابه عثمان إلى ذلك لأنَّه كان يخشى من ذلك ضرر عام، وهو وقوع الفتنة بين العشيرة وعند أبي حنيفة يجوز الحجر (٤) في مثل هذا ولهذا جوز الحجر على الطَّبيب الجاهل والمفتي الماجن الذي يعلم النَّاس الحيل والمكاري المفلس لأنَّه يخاف من هؤلاء ضرر عام، فجوّز الحجر عليهم كذلك هاهنا ذكر (عن مجاهد قال لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط حتَّى يؤنس منه رشده) ظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في أن الذي بلغ (٥) خمسًا وعشرين سنة لا يدفع إليه ماله إذا لم يكن رشيدًا


(١) وفي س بعد قوله يروون اشترى دارًا بأربعين ألفًا وطلب علي من عثمان أن يحجر عليه فلما علم به عبد الله بن جعفر شارك الزُّبير بن العوام فلما بلغ ذلك عثمان وقال كيف أحجر على رجل شريكه الزُّبير بن العوام اهـ.
(٢) قلت الحديث أخرجه البيهقي في سننه في باب الحجر على البالغين بالسفه من طريق الزُّبير بن المديني عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف درهم قال فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه قال فلقيت الزُّبير فقال ما اشترى أحد بيعًا أرخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال لو أن عندي مالًا لشاركتك قال فإنّي أقرضك نصف المال قال فإنّي شريكك قال فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان قال ما تراوضان فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال الحجران على رجل أنا شريكه قالا لا لعمري قال فإنّي شريكه فتركه اهـ قلت ورواه أيضًا من طريق الإمام أبي يوسف عن هشام ولم يصرح فيه بالعدد بل فيه كذا وكذا وأخرجه الدارقطني من طريقه مثل ما رواه البيهقي وفي تعليقه رواه الشَّافعي في مسنده عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وقال فيه ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفَّان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسَّان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يد ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجز عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنَّها لي ببغلي إلخ فهذا كما ترى فيه ستون مائة ألف درهم.
(٣) وفي س وإنَّما طلب علي الحجر على عثمان وجوز عثمان الحجر لأنَّه كان يخاف منه الضرر العام وهو العداوة بين العشيرة.
(٤) وفي س وعند أبي حنيفة الحجر جائز إذا كان يخاف منه الضرر العام لهذا أجاز الحجر على المتطبب الجاهل والمفتي الماجن الذي يعلم النَّاس الحيل والمكاري المفلس على ما نبين في الباب الذي يلي هذا الباب.
(٥) وفي س في السفيه إذا بلغ.

<<  <   >  >>