(٢) قلت الحديث أخرجه البيهقي في سننه في باب الحجر على البالغين بالسفه من طريق الزُّبير بن المديني عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف درهم قال فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه قال فلقيت الزُّبير فقال ما اشترى أحد بيعًا أرخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال لو أن عندي مالًا لشاركتك قال فإنّي أقرضك نصف المال قال فإنّي شريكك قال فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان قال ما تراوضان فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال الحجران على رجل أنا شريكه قالا لا لعمري قال فإنّي شريكه فتركه اهـ قلت ورواه أيضًا من طريق الإمام أبي يوسف عن هشام ولم يصرح فيه بالعدد بل فيه كذا وكذا وأخرجه الدارقطني من طريقه مثل ما رواه البيهقي وفي تعليقه رواه الشَّافعي في مسنده عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وقال فيه ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفَّان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسَّان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يد ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجز عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنَّها لي ببغلي إلخ فهذا كما ترى فيه ستون مائة ألف درهم. (٣) وفي س وإنَّما طلب علي الحجر على عثمان وجوز عثمان الحجر لأنَّه كان يخاف منه الضرر العام وهو العداوة بين العشيرة. (٤) وفي س وعند أبي حنيفة الحجر جائز إذا كان يخاف منه الضرر العام لهذا أجاز الحجر على المتطبب الجاهل والمفتي الماجن الذي يعلم النَّاس الحيل والمكاري المفلس على ما نبين في الباب الذي يلي هذا الباب. (٥) وفي س في السفيه إذا بلغ.