للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد] (١) رين به [معناه وقد] (١) غلبه (٢) الدين من قوله تعالى {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} أي غلب عليها (٣) ثم الحديث حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة وأبو حنيفة يقول يحتمل أن ماله كان من جنس الدين (٤) وإن كان من خلاف جنسه فهو كان مكاري مفلس (٥) وهو يرى الحجر على المكاري المفلس ذكر (عن عمر بن عبد العزيز أنَّه فلس رجلًا وآجره) وإنَّما فعل ذلك لأن الإجارة أنفع له لأنَّه متى أجره توصل إلى قضاء الدين [بالأجرة] مع بقاء الأعيان (٦) على ملكه وهذا أولى من بيع الأعيان وإخراجها من ملكه من غير ضرورة لأنَّه أمكن قضاء الدين مع بقاء الأعيان وعلماؤنا رحمهم الله لم يأخذوا بهذا قالوا لأن الدين لم يتعلق بمنافع بدنه إنَّما تعلق (٧) بأمواله والمنافع ليست أموالًا حقيقة لكن أعطي لها حكم الأموال عند الضرورة وهاهنا لا ضرورة فبقيت على الأصل ومتى لم يكن مالًا لا يتعلق بها الدين لأنَّه يتعلق بما يمكن الاستيفاء منه و (٨) ذكر (عن شريح أنَّه كان إذا أفلس (٩) رجلًا جعل ما بقي بين غرمائه) وذلك لأنَّه (١٠) متى فلسه تعلق حقوق الغرماء بما له على السواء لأنَّه صار محجورًا عليه في التصرف فأشبه مال المريض فتجب قسمته بينهم ذكر (عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- أنَّه اشترى دارًا بأربعين ألف درهم فأراد علي - رضي الله عنه - أن يحجر عليه وكان جعفر أوصى إلى علي فأتى عثمان - رضي الله عنه - فقال يا أمير المؤمنين إنِّي اشتريت دارًا بأربعين ألف درهم وإن عمي يريد أن يحجر علي فقال له عثمان أنا شريكك فبلغ ذلك عليًا (١١)


(١) بين القوسين زيادة من س وكان هذا ساقطًا منهما.
(٢) وفي س وقد علته الديون قال الله تعالى إلخ قلت ولعلّه غلبته.
(٣) وفي س أي علتهم قلت ولعلّه غلبهم.
(٤) وفي س بعد قوله جنس الدين فلا يكون هذا حجرًا والثَّاني إن كان حجرًا فلأنه كان من مكاري الحج والحجر على المكاري المفلس يجوزه أبو حنيفة فلا يكون حجة عليه اهـ.
(٥) كذا في الأصلين فلعله من مكاري مفلس كما في س أو مكاريًا مفلسًا والله أعلم.
(٦) وفي س وبقي الأعيان على ملكه ومتى باع الأعيان تزول الأعيان عن ملكه ولا تبقى المنفعة وعلماؤنا إلخ.
(٧) وفي س لأنَّ الدين إنما يتعلق بما يمكن الاستيفاء منه وإنَّما يمكن الاستيفاء من المال وإنما يعطي للمنافع حكم المال عند الضرورة وهنا لا ضرورة فلا يعجله القاضي اهـ.
(٨) والواو ساقطة من م.
(٩) وفي س فلس.
(١٠) وعبارة شرح أثر شريح في س هكذا لأنه إذا فلس فقد حجر عليه في التصرف في ماله فيتعلق حق الغرماء به كما في مال المريض فإذا تعلق حقهم بذلك المال قسم بينهم اهـ.
(١١) وفي س إلى علي.

<<  <   >  >>