(٢) وفي س وقد علته الديون قال الله تعالى إلخ قلت ولعلّه غلبته. (٣) وفي س أي علتهم قلت ولعلّه غلبهم. (٤) وفي س بعد قوله جنس الدين فلا يكون هذا حجرًا والثَّاني إن كان حجرًا فلأنه كان من مكاري الحج والحجر على المكاري المفلس يجوزه أبو حنيفة فلا يكون حجة عليه اهـ. (٥) كذا في الأصلين فلعله من مكاري مفلس كما في س أو مكاريًا مفلسًا والله أعلم. (٦) وفي س وبقي الأعيان على ملكه ومتى باع الأعيان تزول الأعيان عن ملكه ولا تبقى المنفعة وعلماؤنا إلخ. (٧) وفي س لأنَّ الدين إنما يتعلق بما يمكن الاستيفاء منه وإنَّما يمكن الاستيفاء من المال وإنما يعطي للمنافع حكم المال عند الضرورة وهنا لا ضرورة فلا يعجله القاضي اهـ. (٨) والواو ساقطة من م. (٩) وفي س فلس. (١٠) وعبارة شرح أثر شريح في س هكذا لأنه إذا فلس فقد حجر عليه في التصرف في ماله فيتعلق حق الغرماء به كما في مال المريض فإذا تعلق حقهم بذلك المال قسم بينهم اهـ. (١١) وفي س إلى علي.