(٢) وفي س "لا ينظرهم". (٣) وفي س "ومنها أنه يجوز للقاضي أن يستفتي ويقضي بالفتوى". (٤) وفي س "ومنها أن المشورة مستحسنة، ثم إنما يشاور إذا لم يكن وجه القضاء بيّنًا، أما إذا كان بيّنًا لا يحتاج إلى المشورة، وحديث عثمان - رضي الله عنه - فمحمول على أن حكم الحادثة لم يكن بيّنًا". (٥) وفي س "ثم قال: فإذا تكلّما يقبل عليهم، فإذا قالوا ما يوافق قوله أمضاه عليهما" قلت: فإذا الصواب في الرواية "أمضاه" دون "قضى" كما نقل ذلك قبل ذلك من س فلعلّه تحريف "أمضاه" - والله أعلم". (٦) وفي س "لأن الحق قد ظهر والصواب قد تبيّن فلا يسعه التأخير، كما لا يسعه تأخير الفرائض". (٧) وفي س "ثم قال: فيقول وقد سلما يعني استسلما وانقادا له". (٨) إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأخمسي، أبو عبد الله الكوفي أحد الأعلام، كان أعلم الناس بالشعبي روى عن عبد الله بن أبي أوفى جحيفة وعمرو بن حريث، وعنه السفيانان وشعبة وغيرهم، روى له الستة، كان يسمى "الميزان"، قال العجل: ثقة، مات سنة ١٣٣ من الخلاصة. (٩) وفي س وقد جرى الرسم في بعض الديار أن القاضي يتقلنس بقلنسوة، وذلك لا بأس به والعمامة أولى".