للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عزله نظرًا للصبي وحفظًا لما له (١) (قال فإن لم يكن له وصي (٢) اختار القاضي له من قرابة اليتيم وأهل بيته من يوثق بدينه وأمانته فوصاه عليه) يعني جعله وصيًا (٣) (وأمره بالقيام بأمره) لأن مبنى الوصية على الشفقة ومن كان بهذه الصفة كان (٤) أشفق لكن (هذا إذا كان أهدى إلى التصرفات) لأنّ (٥) النظر إنّما يحصل بذلك مع الشفقة (وإن لم يكن في أهل بيت (٦) اليتيم من يصلح لذلك فمن جيرانه [لأنّ جيرانه أكثر شفقة عليه من غيره فيكون النظر له] (٧) (فإن لم يجد فمن (٨) اختار من غيرهم ممن يثق به) وله (٩) بصارة بالتصرف فجعله وصيًا لليتيم (واشهد له على ذلك) (١٠) لأنّه (١١) لو لم يشهد ربما يعزل القاضي أو يموت ثم يبلغ الصبي فيضمن الوصي ما تصرف في ماله إذا لم يكن له على الوصاية بينة (فإن أجرى عليه رزقًا من مال اليتيم فينبغي أن يشهد له على إجراء الرزق) (١٢) أما جواز إجراء (١٣) الرزق فلأنّه عامل للصبي كالحافظ وللقاضي أن يستأجر للصبي من يحفظ ماله بأجرة من ماله كذلك هاهنا وأما الإشهاد فلما ذكرنا وهو التحرّز عن تضمين الصبي إياه الرزق الذي أخذه من ماله متى لم يكن له بيّنة على إجراء القاضي.


(١) لفظ شرح هذا المتن في س لأنّ الأب أقام الوصي في التصرف لولده الصغير مقام نفسه خلفًا عن نفسه وكان رأيه باقيًا ببقاء خلفه ولو كان باقيًا حقيقة لم يكن للقاضي أن يتعرض لماله فكذا إذا كان باقيًا حكمًا.
(٢) وفي س وصي الأب اختار له وصيًا في قرابته وأهل بيته ممن يوثق بأمانته ودينه إلخ قلت زيادة لفظ القاضي من خصائص المدنية.
(٣) هذا الشرح ساقط من المدنية.
(٤) وفي س كان أقرب الناس إليه فيكون أشد الناس إشفاقًا عليه.
(٥) وفي س أما إذا لم يكن أهدى إلى التصرفات لأن تمام النظر في أن يكون أقرب إليه وأهدى إلى التصرّفات.
(٦) وفي س فإن لم يكن في أهل البيت إلخ.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س فإن لم يجد ذلك فيهم اختار إلخ.
(٩) وفي س فوصاه على اليتيم.
(١٠) وفي س بذلك.
(١١) ليس في س هذا الشرح.
(١٢) وفي س فإذا فعل أجرى عليه رزقًا لذلك ومتى أجرى عليه أشهد له بالرزق.
(١٣) لفظ الشرح في س لأنه لو لم يشهد بالرزق لا يكون له حجة فيما يقبض من أرزاقه ليصدق فإذا أكل شيئًا مما رزق لا يضمن اهـ.

<<  <   >  >>