للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترد أحكامه التي حكم بها بعد أن صار إلى هذه الحال وما حكم به قبل ذلك فإنه ينفذ ويجوز) أما العبد فلأنّه ليس بأهل للشهادة (١) لا انعقادًا ولا أداءً فأولى أن لا يكون أهلًا للقضاء لأنه فوق الشهادة وغير الأهل لا ينفذ حكمه والذمي في حق المسلم كذلك والمحدود في القذف ليس بأهل للشهادة أداء إن كان أهلًا انعقادًا حتى ينعقد النكاح بحضرته لكن أهلية القضاء تتبع أهلية الأداء لأنّ القضاء قول هو حجة فإذا كان قوله ليس بحجة لم يكن أهلًا للقضاء والأعمى كالمحدود في أنه لا أداء له وإن كان النكاح ينعقد بحضرته وأما الفاسق والمرتشي وهو فاسق أيضًا فما ذكره فيهما قول الطحاوي وهو اختيار صاحب الكتاب أنّ الفاسق إذا ولي القضاء لا يصير قاضيًا ولو فسق وهو قاضي ينعزل فصار هذا والعبد سواء وعامة مشائخنا على خلاف هذا فإنّهم يقولون الفاسق إذا فوض إليه القضاء صار قاضيًا حتى ينفذ أحكامه ولو فسق لا ينعزل قال الأستاذ وقد نص على هذا في كتاب الحدود وقد تقدم هذا الفصل من قبل وقال بعض مشائخنا (٢) أيضًا إذا ولي وهو فاسق صار قاضيًا ومتى كان عدلًا ففسق انعزل ومنهم من يقول يجوز تولية الفاسق كما ذكر هؤلاء لكن متى فسق إن كان مرتزقًا من بيت المال ينعزل وإن لم يكن مرتزقًا لا ينعزل لكن يستحق العزل قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد من أصحابنا وجدت الرواية عن أصحابنا المتقدمين عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رضي الله عنهم- إنه متى فسق ينعزل


(١) وعبارة س لهذا الشرح أما العبد فلأنّه ليس بأهل للشهادة أصلًا فلا يكون أهلًا للقضاء وأما الذمي فلأنّه ليس من أهل الشهادة على المسلم أصلًا فلأن لا يكون من أهل القاضي بالطريق الأولى وأما المحدود في القذف فلأنّه ليس من أهل أداء الشهادة لأنّ شهادته لا تقبل وإن كان من أهل أصل الشهادة متى ينفذ النكاح بشهادته لأنّ القضاء ينبني على أصل مقبول وأما الأعمى فإنّه ليس بأهل لأداء الشهادة أيضًا حتى لا تقبل شهادته فلا يكون من أهل القضاء وأما الفاسق والمرتشي فقد سوى في الكتاب بينهما وبين العبد والذمي والمحدود في القذف والأعمى وهو رأي صاحب الكتاب واختار الطحاوي أن الفاسق إذا قلّد القضاء لا يصير قاضيًا والقاضي إذا فسق ينعزل وقال عامة المشائخ إذا قلد يصير قاضيًا وإذا فسق لا ينعزل لكن يستحق العزل وقال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد بأني أحفظ من أصحابنا المتقدّمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رضي الله عنهم- أن القاضي إذا فسق ينعزل لكني ادع هذه الرواية ولا أخالف أصحابي وأقول يعزل لكن ما لم يعزل فهو قاضٍ ومنهم من فصل فقال إذا قلّد الفاسق يصير قاضيًا وإذا قلد العدل ثم فسق ينعزل ومنهم من قال إن كان القاضي مرتزقًا من بيت المال ينعزل بالفسق وإن لم يكن مرتزقًا من بيت المال لا ينعزل ولكن يعزل والصحيح ما عليه عامة المشائخ أنّه يصير قاضيًا وإذا فسق لا ينعزل وكذا إذا ارتشى لا ينعزل وينفذ قضاؤه إلّا فيما ارتشى فإنّه لا ينفذ قضاؤه فيه لما قلنا إنه مستأجر على القضاء والاستئجار على القاضي لا يجوز اهـ.
(٢) وفي بعض النسخ وقال بعض أصحابنا كذا بهامش الآصفية.

<<  <   >  >>