(٢) وفي س بعد قوله مداينة أو ادعى في يديه ضيعة أو دارًا وحد ذلك أو غيره واستحلفه القاضي إلخ. (٣) زيادة من س. (٤) وفي س أعرض عليك أن تحلف بالله إلخ. (٥) وفي س ادعى عليك وهو كذا وكذا اهـ. (٦) زاد في س أو الدار التي حدد أو الجارية التي سمى فإن نكلت عن اليمين ألزمتك جميع هذا الشيء اهـ. قلت وليس فيها ولا شيء منها ويحتاط ذلك على ما فسرنا. (٧) زاد في س فإذا قال ذلك وهو مكان ثم. (٨) زاد في س بعد قوله حلف بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي ادعى وهو كذا وكذا ولا شيء منه. (٩) وفي س مرة أخرى مثل ذلك وإن أبى إلخ. (١٠) وفي س احلف على مثل ما قال له أول مرة. (١١) زاد في س بعد ذلك الشيء ادعاه المدعي قبله. (١٢) لفظ هذا الشرح في س وإنما قدره بثلاث مرات ليكون أبلغ في ابلاء العذر فإن قضى القاضي بنكوله في المرة الأولى نفذ قضاؤه كالمرتد يمهل ثلاثة أيام فلو لم يمهله وقتله كان مصيبًا وإن كان الإمهال أولى اهـ.