للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة مختلف فيها ومتى لم يصح الشرط صار وجوده وعدمه سواء فكان المشتري ادعى العيب والبائع أنكر أن يكون ذلك عنده فإنه يحلف البائع كما ذكرنا. ثم ذكر بعد هذا عن الشعبي (١) حديثًا فائدته جواز رد اليمين والله أعلم (قال أحمد بن عمرو وإذا قدم رجل رجلًا إلى القاضي وادعى عليه مالًا من قرض أو مداينة (٢) أو ضيعة أو عرضًا. أو نحو ذلك فاستحلفه القاضي على ذلك (٣) فأبى أن يحلف فإن القاضي يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلّا ألزمتك دعوى الرجل والذي أعرض عليه أن يحلف (٤) بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي ادعاه (٥) ولا شيء منه أو ماله في يديك هذه الضيعة (٦) ولا شيء منها) ويحتاط في ذلك على ما فسرنا (ثم (٧) يقول له احلف بالله (٨) فإن أبى قال له مرة ثانية (٩) فإن أبى قال له بقيت الثالثة ثم احكم عليك ثم يقول له الثالثة على مثل ذلك (١٠) فإن نكل عن اليمين ألزمه ذلك الشيء) (١١) أما العرض ثلاث (١٢) مرات فلأنه أبلغ في العذر وأجلى للعمى وهذا كما يفعل بالمرتد فإنه يمهل ثلاثة أيام فإن أسلم وإلَّا قتل ليكون أبلغ في العذر كذلك هاهنا وإنّما يعلم أنه يقضي عليه بالنكول لأنه يجوز أن لا يعلم الحالف أن القاضي ممن يرى القضاء بالنكول فيعلمه لتزول هذه الشبهة فلو أنّه نكل مرة فقضى عليه جاز القضاء لأن النكول يعني تورّعًا عن اليمين الكاذبة عادة فإن نكل مرة كان سبب القضاء موجودًا فقد قضى وسبب القضاء موجود فيجوز لكن الأولى أن يعرض عليه اليمين ثلاث


(١) وفي س حديث الشعبي لبيان أنه كان لا يقضي بالنكول لكنه يرد اليمين إلى المدعي.
(٢) وفي س بعد قوله مداينة أو ادعى في يديه ضيعة أو دارًا وحد ذلك أو غيره واستحلفه القاضي إلخ.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س أعرض عليك أن تحلف بالله إلخ.
(٥) وفي س ادعى عليك وهو كذا وكذا اهـ.
(٦) زاد في س أو الدار التي حدد أو الجارية التي سمى فإن نكلت عن اليمين ألزمتك جميع هذا الشيء اهـ. قلت وليس فيها ولا شيء منها ويحتاط ذلك على ما فسرنا.
(٧) زاد في س فإذا قال ذلك وهو مكان ثم.
(٨) زاد في س بعد قوله حلف بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي ادعى وهو كذا وكذا ولا شيء منه.
(٩) وفي س مرة أخرى مثل ذلك وإن أبى إلخ.
(١٠) وفي س احلف على مثل ما قال له أول مرة.
(١١) زاد في س بعد ذلك الشيء ادعاه المدعي قبله.
(١٢) لفظ هذا الشرح في س وإنما قدره بثلاث مرات ليكون أبلغ في ابلاء العذر فإن قضى القاضي بنكوله في المرة الأولى نفذ قضاؤه كالمرتد يمهل ثلاثة أيام فلو لم يمهله وقتله كان مصيبًا وإن كان الإمهال أولى اهـ.

<<  <   >  >>