للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهه وقت الإقرار كما ذكرنا في باب شهادة السمع وذكر في الباب الثالث (عن عامر الشّعبي (١) - رضي الله عنه - قال الوصيّ خصم لا شهادة له وبه يأخذ (٢) سفيان وبه أخذ أصحابنا) لأنّ الوصيّ قائم مقام الميّت والميّت حال حياته لو شهد لنفسه لا تجوز شهادته، فكذا الوصىّ، (ذكر (٣) عن ابن شهاب - رضي الله عنه - قال لا تجوز [شهادة] (٤) وليّ يتيم يخاصم له)، الحديث إلى قوله (ولا متّهم في الدَّين) أراد به المتهم في الدَّين بفتح الدّال لا بكسرها (٥) لأن المتهم في الدَّيْنِ هو صاحب الهوى وقد ذكرنا أن شهادة صاحب الهوى مقبولة (٦) فكأنّ المراد به من يعود نفع الدَّيْنِ المشهود به عليه (٧) قال صاحب الكتاب (وقال أصحابنا لا تجوز شهادة الوصيّ للميّت ولا لليتيم في شيء) واعتلّ في الكتاب فقال (٨) (لأنّه الخصم (٩) في ذلك، قال والوصىّ إذا عزل فشهد للميّت أو لليتيم لا يقبل لأنّه كان خصمًا فيه وإن لم يخاصم فكذلك)، فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة إذا عزل قبل أن يخاصم حيث تجوز (١٠) شهادته عند أبي حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما- وموضع الفرق كتاب الوكالة وذكر في الباب الرّابع قال (لا تجوز شهادة العبد وبه نقول) لقوله -عزّ وجلّ-، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} الله -عزّ وجلّ- جعل وصف الشّاهد (١١) أن يجيب إذا دعي والعبد لا يمكنه ذلك (١٢) لأنّه مشغول بخدمة مولاه، وذكر صاحب الكتاب آثارًا كثيرة في هذا الباب، قال (ولو شهد العبد في حادثة فردّ القاضي شهادته بعلّة الرّقّ ثمّ عتق فشهد بتلك الشهادة بعد العتق فإنّ القاضي يقبلها (١٣) ويمضيها)، فرق بين هذا (و) بين (الفاسق إذا شهد وردّ (١٤) القاضي شهادته بعلّة الفسق ثمّ تاب وأعاد تلك الشهادة حيث لا يقبل)، والفرق ما أشار إليه صاحب الكتاب فقال (لأن القاضي لم يردّ شهادة العبد للتّهمة)، وتمام هذا يعرف في (١٥) كتاب الشّهادات، والله أعلم بالصّواب.


(١) وفي س عن الشعبي.
(٢) وفي س أخذ.
(٣) وفي س وذكر.
(٤) وكان في الأصلين يجوز ولي وفي س لا تجوز شهادة ولي وهو الصواب.
(٥) وفي س لا المتهم في الدين بكسر الدال.
(٦) وفي س تقبل.
(٧) وفي س فكان المراد منه المتهم في الدين بأن كان منفعة ذلك الشهادة راجعة إليه.
(٨) لفظ فقال ساقط من س.
(٩) وفي س خصم.
(١٠) وفي س أن يخاصم تجوز.
(١١) وفي س الله تعالى وصف الشاهد.
(١٢) وفي س لا يمكنه الإجابة إذا دعي.
(١٣) وفي س فالقاضي يقبل.
(١٤) وفي س فرد.
(١٥) وفي س وتمام هذا الفرق في.

<<  <   >  >>