للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على نفسه [فإنما يصح على نفسه] (١) في حصّته (قال فإن كان الّذي ادّعاه الخصم شيئًا ممّا كان في يدي (٢) الميّت فأقرّ الوارث بذلك كان حقّه (٣) من ذلك للخصم) لأنّه إقرار على نفسه فيصحّ، والورثة الباقون على حقوقهم، لأنّه لم يصحّ إقراره عليهم (قال وإن (٤) ادّعى قوم على الميّت ديونًا فأرادوا (٥) أن يثبتوا ذلك فليس لهم أن يثبتوا ذلك إلّا بمحضر من وارث أو وصيّ وليس لهم أن يثبتوا [ذلك] (٦) على غريم للميّت عليه دين ولا موصى له ولا غريم له على الميّت دين)، أمّا الغريم الّذي عليه للميّت (٧) دين فلأنّ المدّعي لا يدّعي عليه شيئًا وإنّما يدّعي دينًا في ذمة الميّت، لكن إذا ثبت ذلك ثبت (٨) له ولاية الاستيفاء من هذا الغريم باعتبار أنّه تركة الميّت، فلا يكون الغريم خصمًا له بخلاف الوارث والوصي (٩) إذا حضر فإنّه يخاصم الغريم الّذي للميّت عليه دين، أمّا الوارث لأنّه يدعي ملك ما في ذمّته وأمّا الوصيّ فلأنّه يدّعي حقّ قبض الّدين عليه لنفسه فيكون الغريم خصمًا له، وأمّا الموصى له فلأنّه ليس بخليفة الميّت فيما يتملك بل يتملّك ابتداء بعقد الوصيّة، ألا ترى أنّه لا يردّ بالعيب ولا يردّ عليه ولا يصير مغرورًا (١٠) فيما اشتراه الموصي، وإذا لم يكن خليفة الميّت لا يملك المدّعي إثبات الّدين عليه، وأمّا الغريم الّذي له على الميّت دين فكذلك أيضًا (قال (١١) فإن لم يكن الميّت أوصى إلى رجل وكان (١٢) ورثته صغارًا ليس فيهم من يقوم بحجّته فينبغي للقاضي أن يجعل لهم وصيًّا يقوم بأمرهم) لأنّ فيه نظرًا للغرماء والورثة (١٣) جميعًا، أمّا الغرماء، فإنّهم (١٤) يحتاجون إلى إثبات حقوقهم ولا يتمكنون من الإثبات إلّا على الخصم، وأمّا الورثة فإنّهم (١٤) يحتاجون إلى من يحفظ المال عليهم (فإنّ أثبت الغرماء حقوقهم بمحضر من هذا الوصيّ وسألوا القاضي أن يأمره بدفعه إليهم من مال الميّت فينبغي للقاضي أن يستحلف كلّ واحد منهم قبل أن يدفع إليهم شيئًا بالله ما قبضت شيئًا (١٥) من هذا المال الّذي ثبت لك من فلان ولا من أحدٍ أدّاه إليك عنه ولا قبض ذلك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا من شيء منه ولا أحال بذلك ولا بشيء منه فلان الميّت ولا ارتهنت بذلك ولا بشيء منه رهنًا من فلان، وإن لم يدّع الوصي ذلك) لأنّ الميّت عاجز عن النّظر لنفسه بدعوى أحد هذه


(١) زيادة من الآصفية وس إلّا أنّ فيها وإنّما يصح.
(٢) وفي س في يد.
(٣) وفي س حصته.
(٤) وفي س فإن.
(٥) وفي س وأرادوا.
(٦) زيادة من س.
(٧) وفي س للميت عليه.
(٨) وفي س يثبت.
(٩) وفي س أو الوصي.
(١٠) وفي س معذورًا ولا يصح.
(١١) قال ساقط من س.
(١٢) وفي س وكانت.
(١٣) وفي س وللورثة أما إلخ.
(١٤) وفي س فلأنّهم.
(١٥) شيئًا ساقط من الأصل س.

<<  <   >  >>