للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأشياء محتاج (١) إلى من ينظر له، والوصيّ نائب عنه لكن النّائب قد يقصرّ ولا يبالغ في النّظر فلا ينبغي للقاضي أن يدع النّظر فيحلّفه وإن كان الوصيّ لم يدع ذلك ولا الوارث (٢)، وأصل هذا الحديث الّذي ذكر في الكتاب عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (فإذا حلف أمر بالدّفع إليه) لأنّه لم يثبت الإستيفاء والإبراء، (وإن نكل لم يحكم له بشيء ولا يأمر بالدّفع [إليه] (٣) لأنّه ثبت الإستيفاء والإبراء ثمّ (٤) قال في الكتاب (كان ابن عمر -رضي الله عنهما- وصي رجل فأتاه رجل بصكّ قد درست أسماء الشهود فيه (٥) فقضاه المال)، وتأويل ذلك أنه كان عرف وجوب ذلك الحقّ على الميّت، فأمّا الصّك فلا يكون حجّة درست أسماء الشهود أو لم تدرس (٦)، (ثم قال يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه) وأراد به منبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنّه كان بالمدينة (٧)، فظاهره (٨) حجة للشّافعيّ - رضي الله عنه - لأنّ (٩) عنده إذا أراد القاضي تغليظ اليمين يحلّفه (١٠) عند المنبر أو في المسجد الجامع، وعندنا يغلظ بصفات الله -عز وجل-، وهي مسألة كتاب الشهادات ثمّ اشتبه آخر الحديث فإنّه شوش (١١) والصّحيح من الألفاظ (فقال ذلك الرجل يا ابن عمر تريد أن تسمع لي غير الذي سمع بي)، وما سوى هذا غلط من الكتاب، ومعنى هذا أنّه سمع بعض النّاس دعواي وخصومتي وأنّك أتهمتني فتريد أن [تسمع بي الذي لم] يسمع بذلك أنّك أتهمتني وأنا معروف (١٢) بالأمانة، وإنّما قال ذلك لأنّ الناس يكونون مجتمعين [عند المنبر] (١٣)، (قال وكذلك إن مات رجل ولم يوص إلى أحد ولم يحلّف وارثًا وادّعى عليه قوم (١٤) مالًا وحقوقًا، فإنّ القاضي يجعل له وصيًّا ثم يدعوهم ببيّناتهم على ما يدعون بمحضر من هذا الوصيّ)، لأن الميّت لمّا لم يترك وارثًا كان ماله لبيت المال [فيكون] (١٥) للمسلمين، فكان للقاضي أن ينصب قيّمًا حتّى يسمع خصومة المدعين (١٦) في حق المسلمين، فإذا ثبت الحقّ حلف المدّعي على الوجه الّذي مرّ في المسألة الأولى (قال وإن (١٧) كان للميّت ورثة في بلد آخر وماله وتركته هاهنا حيث توفي فادّعى عليه قوم حقوقًا وأموالًا فإن كان البلد الّذي فيه ورثة الميّت بلدًا منقطعًا عن هذا البلد


(١) وفي س فيحتاج.
(٢) وفي س وإن لم يدع الوصي ولا الوارث.
(٣) زيادة من س.
(٤) ثم ساقط من س.
(٥) فيه ساقط من س.
(٦) وفي س لا يكون حجة درس أو لم يندرس.
(٧) من قوله وأراد به إلى هنا ساقط من س.
(٨) وفي س فظاهر الحديث.
(٩) وفي س فإنّ.
(١٠) وفي س يحلف.
(١١) وكان في الأصلين سوس والصواب شوش من التشويش كما في س.
(١٢) وفي س عرفت.
(١٣) زيادة من س والآصفية.
(١٤) وفي س قوم عليه.
(١٥) زيادة من س.
(١٦) وفي س المدعي.
(١٧) وفي س فإن.

<<  <   >  >>