للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جعل القاضي له (١) وصيًّا وأمرهم بالتثبيت عليه) لأنّ الغيبة المنقطعة جعلت بمنزلة الميّت (٢)، ولو كان الوارث ميّتًا فإن القاضي يجعل للميّت وصيًّا، فكذا هاهنا، (وإن لم يكن البلد منقطعًا عن ذلك البلد وأرادوا (٣) أن يثبتوا حقوقهم عند هذا القاضي ليحكم لهم بذلك لم يقبل ذلك منهم) لأنّ الغيبة إذا لم تكن منقطعة لا تكون بمنزلة الموت فلا يكون للقاضي ولاية نصب الوصيّ (٤) عن الميّت (قال فإن سألوه أن (٥) يسمع من شهودهم ويكتب لهم بما يصحّ عنده من أمرهم (٦) إلى ذلك القاضي سمع وكان الجواب فيه كالجواب في العقار [فإن العقار] إذا كان في هذه البلدة والمطلوب في بلدة أخرى) فإنّ قاضي هذه البلدة يكتب إلى قاضي تلك البلدة [ليقضي] ثمّ يكتب إلى القاضي (٧) الكاتب ليسلّم إليه العقار، فكذا (٨) هاهنا يكتب هذا القاضي الّذي مات المورث في بلده، والتركة في بلدة إلى قاضي البلدة الّتي الوارث فيها (٩) ليقضي [له] على الوارث (١٠) ثمّ يكتب إلى القاضي الكاتب حتّى تسلم (١١) التركة إليه (قال ولو أنّ رجلًا توفي فجاء قوم إلى القاضي وقالوا (١٢) إنّ فلانًا توفّي ولنا عليه أموال وقد ترك مالًا وعدا (١٣) ورثته على ماله وهم يمزقونه ويتلفونه (١٤) [ويفرقونه] وسألوا القاضي أن يأمر بالاحتياط [يعني يجعل التركة موقوفة] حتّى يثبتوا عنده حقوقهم فإنّه لا يجب على القاضي أن يعرض (١٥) للورثة فيما (١٦) في أيديهم) [يعني لا يجعل التركة موقوفة] لأن في جعل التركة موقوفة قصر يد ذي اليد عن ماله بغير حجة (١٧)، (فإنّ قالوا لنا شهود حضور نقيمهم (١٨) في آخر المجلس أو المجلس الثاني والوارث ممّن يخاف عليه الإتلاف والإسراف أو (١٩) اشتهر أنّ فلانًا مات غارمًا أو عرف القاضي هؤلاء المدعين بالصّلاح أو مال قلبه إلى أنّهم صادقون (٢٠) والوارث ممن يخاف عليه الإتلاف والإسراف فالقياس أن لا يوقفه القاضي وفي الاستحسان لا بأس


(١) وفي س جعل له القاضي.
(٢) وفي س بمنزلة الموت.
(٣) وفي س فأرادوا.
(٤) وكان في الأصل الولي وليس بشيء وفي س الوصي وهو الصواب.
(٥) وفي س سألوا أنّ.
(٦) وفي س أمورهم.
(٧) وفي س إلى هذا القاضي.
(٨) وفي س وكذلك.
(٩) وفي س إلى قاضي بلدة فيها الوارث.
(١٠) قوله على الوارث ساقط من س.
(١١) وفي س ليسلم.
(١٢) وفي س فقالوا.
(١٣) وكان في الأصلين وهذا وهو مصحف والصواب وعدا كما في س.
(١٤) وفي س يلفونه.
(١٥) وفي س أن يتعرّض.
(١٦) وفي س بما.
(١٧) وفي س بدون الحجة.
(١٨) وفي س حضور توقفها.
(١٩) وفي س أن.
(٢٠) وكان في الأصلين صادقين وفي س صادقون وهو الصواب.

<<  <   >  >>