للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن يوقفه أيّامًا) (١) وجه القياس أنّ فيه قصر يد ذي اليد من غير حجّة فلا يجوز وإن قَلَّتِ المدّة وجه الإستحسان أنّ فيه أنظار الغرماء (٢) وليس فيه كثير (٣) إضرار بالورثة فيجوز أن يفعله القاضي لأنّه نصب ناظرًا للمسلمين، (قال وكذلك سبيل من ادّعى وصيّة من الميّت) لما قلنا (قال ولو أن رجلًا ادّعى دينًا على الميّت وقدّم وارثًا من ورثته إلى القاضي فأقر له الوارث بحقه فأراد الطالب أن يقيم بيّنة عند القاضى على حقّه ليكون حقه في جميع مال الميّت ويلزم ذلك جميع الورثة فإنّ القاضي يقبل منه ويسمع من شهوده ويحكم له في جميع مال الميّت [ويلزم ذلك في جميع الورثة] (٤) بدينه، وكذلك إذا أقر بذلك (٥) جميع الورثة)، لأنّ المدّعي يحتاج إلى إثبات الدّين في حقّهم وحقّ غيرهم، لأنّه ربما يكون للميّت غريم غائب فيحضر (٦) ودينه ظاهر ودين المقرّ له بإقرار الورثة لا يظهر في حقّ ذلك الغريم فكان محتاجًا إلى إثبات الدّين في حقّ غيرهم ولا يثبت ذلك إلّا بالبيّنة وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدّم (٧)، (وكذلك (٨) الموصى له إذا ادّعى الوصية فأقرّ له وارث بوصيّته فأراد (٩) الموصى له أن يثبت وصيّته عند القاضي بالبيّنة فالقاضي يقبل منه البيّنة على هذا المقرّ ويحكم بوصيّته على جميع الورثة في مال الميّت وكذلك لو أقرّ جميع الورثة) لما قلنا (قال ولو أنّ رجلًا ادّعى دينًا على الميّت وله ورثة كبار غيب وله وارث صغير حاضر قال يجعل له القاضي وكيلًا يخاصم [عنه] (١٠) المدّعي فإن قضى على الوكيل فهو قضاء على جميع الورثة) لأنّ القاضي له ولاية نصب الوصيّ في حصّة الصّغير والصغير من أهل أن يدّعي للميّت ويدّعي عليه على الميّت لكنّه عاجز فإذا نصب عنه وكيلًا صار كما لو كان بالغًا فخوصم وأثبت عليه الحقّ ولو كان كذا (١١) كان القضاء عليه قضاء على جميع الورثة كذا هنا، (قال ولو أنَّ رَجُلًا مات وله ابنان كبيران أحدهما حاضر والآخر غائب فادّعى الحاضر أنّ له على أبيه ألف درهم وأن لأبيه على رجل أحضره معه ألف درهم وسأل القاضي أن يسمع من شهوده على الرجل بدين أبيه ومن شهوده على أبيه فإن القاضي (١٢) يسمع من الشهود الّذين يشهدون للأب ويحكم للأب على الأجنبيّ بالألف (١٣) ولا يسمع من شهود الابن إلّا


(١) أيام ساقط من س.
(٢) وفي س نظر للغرماء.
(٣) وفي س كبير ضرر.
(٤) زيادة من س.
(٥) وفي س وكذا أقر.
(٦) وفي س فحضر.
(٧) وفي س وقد تقدمت هذه المسألة.
(٨) وفي س وكذا.
(٩) وفي س وأراد.
(١٠) وفي س كذا وكان في الأصل فكذلك وفي الآصفية وكذلك.
(١١) وفي س كذلك.
(١٢) وفي س فالقاضي.
(١٣) وفي س بألف درهم.

<<  <   >  >>