للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابنه)، قال صاحب الكتاب (روي عن أصحابنا [أنه قال يحلف على علمه على مثل ما قال الحسن بن زياد رحمه الله بعد أن كانوا يقولون لا يحلف) فقد ذكر صاحب الكتاب رجوعًا عن بعض أصحابنا] (١) إلى قول الحسن [بن زياد] (٢) ولم يبيّن من ذلك من أصحابنا، وقد عُرِفَ في هذه المسألة قول أبي يوسف ومحمّد أنّه يستحلف وقول أبي حنيفة أنّه لا يستحلف [ولم يعرف قول من قال لا يستحلف] (١) ثمّ رجع (٣) إلى أنّه يستحلف فلا يعرف قول من يريد صاحب الكتاب، أبو يوسف ومحمّد رحمة الله عليهما يقولان بأنّ المدّعي ادّعى عليه معنًى، من موت أبيه وكونه ابنًا له لو أقرّ به لزمه فإذا أنكر يستحلف لكن على العلم، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول بأنّ (٤) اليمين إنّما تترتّب على الدّعوى، والدّعوى إنّما تسمع من الخصم، وما لم يثبت موت المورث لا يثبت كونه خصمًا فلا تصحّ الدّعوى (٥) فلا تتوجّه اليمين (قال ولو أقرّ الذي قبله المال بموت صاحب المال، فقال أمّا هذا المدّعي فلا أعرفه فقال المدّعي حلّفه ما يعلم أنّ (٦) فلان بن فلان استحلفه على ذلك)، فرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - بين هذا وبين الفصل الأوّل، والفرق أنّ في الفصل الأوّل لمّا لم يثبت موت الموروث لم ينتصب هو خصمًا فلم تصحّ الدّعوى فلم (٧) تترتب عليه اليمين، أمّا ها (٨) هنا لمّا ثبت الموت بتصادقهما ثبت كونه خصمًا فصحّت (٩) الدّعوى فترتب عليها (١٠) اليمين، فإن قيل كيف يستحلف عند أبي حنيفة وعنده الاستحلاف لا يجري في النّسب، قيل له عنده الاستحلاف يجري في النّسب (١١) إذا كان في طيّه (١٢) دعوى [المال و] إنّما لا يستحلف إذا تجرد دعوى النّسب (قال فإن أقرّ أنّ هذا ابنه وقال لا أدري أله وارث آخر (١٣) أم لا فإنّ القاضي يتلوّم وينظر (١٤) فإن جاء وارث آخر وإلّا دفع إليه المال وإن قال لا أعرف له وارثًا آخر لا يتلوّم بل يدفع إليه المال) (١٥)، لأنّ الإقرار معتبر بالبيّنة ولو ادّعى رجل أنّه ابن الميّت وشهد الشهود أنّه ابنه ولم يقولوا لا نعلم له وارثًا آخر فإن القاضي يتلوّم، وإذا (١٦) قالوا لا نعرف له وارثًا آخر لا يتلوم بل يدفع المال إليه (١٧)، فكذا (١٨) في


(١) زيادة من الآصفية وس.
(٢) زيادة من س.
(٣) وفي س ورجع.
(٤) وفي س يقول اليمين.
(٥) وفي س وقال.
(٦) وفي س على ما يعلم أني.
(٧) وفي س ولم.
(٨) وفي س وأما.
(٩) وفي س فتصح.
(١٠) وفي س عليه.
(١١) وفي س أنّ الاستحلاف يجري في النسب عنده.
(١٢) وفي س في ضمنه.
(١٣) وفي س أنّ له وارثًا آخر.
(١٤) وفي س وينتظر.
(١٥) وفي س يدفع المال إليه.
(١٦) وفي س ولو.
(١٧) وفي س إليه المال.
(١٨) وفي س فكذا هذا.

<<  <   >  >>