للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجلًا في يديه صبي التقطه (١) فجاءت امرأة فأقامت البيّنة أنّها حرّة الأصل وأنّ هذا الصّبي أخوها لأبيها وأمّها قبلت بينتها وثبت نسبه (٢) ودفعته إليها) لأنها (٣) تدّعي لنفسها حقًا وهو حق الحضانة والتّربية ونقل الصبي إلى حجرها وهذا حق وراء الأخّوة، لكن لا تقدر على إثبات هذا الحق إلّا بإثبات الأخّوة، فتقبل البيّنة لهذا، (وكذلك لو ادّعى امتناع الرّجوع في الهبة بسبب الأخوّة (٤) وفساد النّكاح بسبب الأخوّة وأقام البيّنة على الأخوّة تقبل) لما قلنا، (قال ولو أنّ رجلًا له على رجل (٥) ألف درهم دين وله في يده أيضًا ألف درهم غصب أو وديعة فغاب صاحب المال وجاء رجل فقدّم الّذي قِبَله المال إلى القاضي فقال إنّ صاحب هذا المال قد مات وأنَّه (٦) ابنه ووارثه لا وارث له غيري فإنْ صدّقه الذي قبله المال فيما ادّعى أمره القاضي أن يدفع [إليه] (٧) المال)، أمّا في الدّين فلأنّه لو زعم المدّعي أنه وكيل فلان بقبض الدين وصدّقه يؤمر بالدّفع إليه، فكذا إذا زعم أنه وارثه، وأمّا في الغصب والوديعة (فرق بين هذا وبين ما جاء فأدّعى (٨) أنّه وكيل فلان بقبض الغصب والوديعة وصدّقه فإنّه لا يؤمر بالدّفع إليه)، وهاهنا (٩) إذا أقر بالموت وكون المدّعي وارثًا بالغصب والوديعة أمر بالدّفع إليه، والفرق أنّ هناك تصادقًا أنّ الملك للمودع فكان هذا إقرارًا بثبوت حقّ القبض في ملك الغير فلا يصحّ أمّا هاهنا بالموت انتقلت التّركة إلى الوارث فلم يكن هذا إقرارًا بثبوت حقّ القبض في ملك الغير (فإذا دفع (١٠) إليه أخذ القاضي منه كفيلًا في قول بعض أصحابنا)، هكذا ذكر صاحب الكتاب وأراد (١١) به أبا يوسف ومحمّد رحمة الله عليهما أمّا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا يأخذ (١٢) منه كفيلًا لأنّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال (١٣) هذا شيء احتاطت (١٤) به القضاة وهو ظلم، (قال فإن (١٥) أنكر المدّعي عليه جميع ما ادّعى عليه من وفاة أبيه وأنه ابنه وهو مقرّ بالمال (١٦) فأراد المدّعي استحلافه [فإن الحسن بن زياد رحمه الله استحلفه] (١٧) على علمه بالله ما يعلم أنّ فلان بن فلان الفلاني توفي وأنّ هذا


(١) وفي س صبي لقيط التقطه.
(٢) وكان في الأصلين وأثبتت وفي س ثبت نسبه.
(٣) وكان في الأصلين لأنّه يدعي والصواب لأنّها تدعي كما في س.
(٤) وفي س لسبب الأخوة أو.
(٥) وفي س على آخر.
(٦) وفي س وإني.
(٧) زيادة من الآصفية وس.
(٨) وفي س وادعى.
(٩) وفي س وهذا.
(١٠) وفي س وإذا دفع.
(١١) وفي س وعني.
(١٢) وفي س لا يأخذ وقلت منه كفيلًا ساقط منها.
(١٣) زاد في س بعد قال هنا وفي الجامع الصغير قلت والمقولة هذه في الجامع الكبير.
(١٤) وفي س احتاط القضاة فيه وهو ظلم.
(١٥) وفي س وإذا.
(١٦) وفي س بالملك.
(١٧) زيادة من س قلت ولعلّ الصواب قال استحلفه والله أعلم.

<<  <   >  >>