(٢) إلى هنا في س مذكور بالمعنى، وزادت بعد ذلك "كذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض ماله لا يحل الأخذ، وحل الإعطاء، لأنه جعل بعض المال وقاية لسائر الأموال، ولو سعى إنسان بينهما فدفع إليه بعض المال ليوصله إلى الظالم لا بأس أن يفعل ذلك الإنسان فيسعى بينهما". (٣) وفي س لأنه أنعم عليه بالنجاة عن الظلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام "من أزلفت إليه نعمة فليشكرها من غير فصل". (٤) وزادت السعيدية نوع زيادة فقالت: "منهم من قال يحل، وهو الصحيح لأن هذا بر وصلة، وقاسوا هذه المسألة بما ذكر محمد رحمه الله في كتاب الصلاة إلخ". (٥) وكان في الأصلين "من" والصواب، في س وله، لفظ الإمام الحلواني عن س هكذا: حاكٍ عن أستاذه القاضي الإمام رحمه الله قال: ينظر إن كان فعلًا لو استأجره على ذلك استحق الأجر بأن أعطاه لتبليغ الرسالة بأن بعثه رسولًا إلى الظالم، فلما بلغ الرسالة أعطاه شيئًا وأهدى إليه شيئًا يحل له الأخذ وإلا فلا".