(٢) وفي س قال وما وجد القاضي والباقي سواء. (٣) وفي س لأن العلم شرط القضاء وما كان عند القاضي الأول فليس بمعلوم له وهذا الفصل حجة لأبي حنيفة على صاحبيه في أن القاضي إذا وجد سجلًا في ديوانه ولا يذكر ذلك فإنه لا يمضي ذلك لأنه إذا لم يذكر ولم يعلم صار بمنزلة ما لو كان ذلك السجل في ديوان قاض آخر كان قبله لأنه لا يعلم في الموضعين جميعًا اهـ. (٤) عبارة س لهذه المسألة كما يأتي قال ولو أن قاضيًا عزل عن القضاء ثم رد بعد ذلك على القضاء أجمعوا أن القاضي لا يقضي بشيء من ذلك مما كان في ديوانه من القضاء لإنسان على إنسان أو إقرار من إنسان لإنسان بحق إذا لم يذكره فأما إذا ذكره فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما يقضي وقد مرت المسألة في آخر باب ما ينبغي للقاضي أن يعمل به فأما البينة إذا قامت عنده بحق لإنسان على إنسان فقبل أن يقضي بها عزل ثم أعيد إلى القضاء فرفعت إليه تلك الخصومة فإن المدعي يكلف إعادة البينة تذكر أو لم يتذكر فرق بين الإقرار والبينة إلخ.