للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشهد قومًا على شهادته لم يسعه أن يشهد هو على ذلك وبمثله لو عاينه يقرّ لإنسان بحق أو عاين قضاء القاضي كان له أن يشهد عليهما لأن كل واحد منهما سبب الحق فالحاصل أنّ الشهادة لا تقبل إلّا على سبب الحق وذلك إما بالشهادة على سبب أصل الحق كالبيع والغصب ونحوهما أو بالشهادة على الشهادة ولم يوجد أحدهما (١) (والمسألة الثالثة القاضي إذا وجد (٢) في ديوان قاض قبله من إقرار أو بينة فإنه لا ينفذ ذلك ولا يعمل عليه حتى يستقبلوا الخصومة عنده) وهذا قولهم (٣) جميعًا وهو حجة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - على صاحبيه في الفصل الأول فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - يقول لا فرق بينما وجده في ديوانه إذا كان لا يتذكره وبين ما وجده في ديوان غيره وهما يقولان هناك أمن التبديل والتغيير وفي ديوان غيره لم يأمن والله أعلم المسألة الرابعة) من (٤) مسائل الباب (إذا عزل القاضي ثم ولي ثانيًا فوجد في ديوانه الأول إقرار رجل لرجل أو قضاء لرجل على رجل إن كان لا يتذكره لا يقضي بالإجماع) وهو بمنزلة ديوان قاضي آخر (وإن كان يتذكره ذلك) فهو على الاختلاف (عند أبي حنيفة لا ينفذ ذلك ويقضي به وعندهما ينفذ ذلك ويقضي به فلو وجد في ديوانه الأول شهادة شهود شهدوا عنده لرجل بحق ولم يقض به حتى عزل ثم ولي ثانيًا فليس له أن يقضي


(١) عبارة هذا الفرق في س والفرق أن في الفصل الأول الكاتبان لم يعاينا السبب الموجب للحق لأن الشهادة ليست بموجبة للحق وإنما تصير سببًا إذا نقل إلى مجلس القاضي والنقل إنما يكون بالأمر والشاهدان لم يشهدا الكاتبين على شهادتهما ولم يأمراهما بالنقل فأما في الفصل الثاني والثالث الكاتبان عاينا السبب الموجب للحق لأن قضاء القاضي موجب والإقرار موجب والكاتبان شهدا عند القاضي على السبب الموجب للحق ونظير الفصلين ما نقول في رجلين سمعا إقرار رجل لرجل بحق ولم يشهد المقر الرجلين على إقراره جاز لهما أن يشهدا على إقراره وبمثله لو عاين الرجلان رجلين يشهدان رجلين على شهادتهما ولم يشهداهما لا يحل لهما أن يشهدا على شهادة الرجلين لما قلنا اهـ.
(٢) وفي س قال وما وجد القاضي والباقي سواء.
(٣) وفي س لأن العلم شرط القضاء وما كان عند القاضي الأول فليس بمعلوم له وهذا الفصل حجة لأبي حنيفة على صاحبيه في أن القاضي إذا وجد سجلًا في ديوانه ولا يذكر ذلك فإنه لا يمضي ذلك لأنه إذا لم يذكر ولم يعلم صار بمنزلة ما لو كان ذلك السجل في ديوان قاض آخر كان قبله لأنه لا يعلم في الموضعين جميعًا اهـ.
(٤) عبارة س لهذه المسألة كما يأتي قال ولو أن قاضيًا عزل عن القضاء ثم رد بعد ذلك على القضاء أجمعوا أن القاضي لا يقضي بشيء من ذلك مما كان في ديوانه من القضاء لإنسان على إنسان أو إقرار من إنسان لإنسان بحق إذا لم يذكره فأما إذا ذكره فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما يقضي وقد مرت المسألة في آخر باب ما ينبغي للقاضي أن يعمل به فأما البينة إذا قامت عنده بحق لإنسان على إنسان فقبل أن يقضي بها عزل ثم أعيد إلى القضاء فرفعت إليه تلك الخصومة فإن المدعي يكلف إعادة البينة تذكر أو لم يتذكر فرق بين الإقرار والبينة إلخ.

<<  <   >  >>