(١) وفي س قال فإن أبى المدعى عليه أن يعطيه كفيلًا أمره القاضي بملازمته بالليل والنهار لأنه لا يتوصل إلى حقه إلا به لأنه ربما يخفي نفسه فلا يقدر عليه لإقامة البينة عليه. (٢) وفي س وتفسير الملازمة أن يدور معه أينما دار أو يبعث أحدًا من أمنائه ليكون معه حتى إذا اتفق له إقامة البينة يتوصل إليه وليس تفسير الملازمة أن يجلس معه في موضع لأن ذلك حبس والحبس غير مستحق عليه بنفس الدعوى لكن يدور معه حيث ما دار ولا يمنعه من اشتغاله بأعماله بل يشتغل هو بأعماله ومصالحه وتصرفه يكون الرجل معه. (٣) وفي س قال وكذلك إن ادعى في يده شيئًا بعينه أمره القاضي أن يعطيه كفيلًا بنفسه وبذلك الشيء بعينه إذا كان ذلك الشيء مما ينقل ويحول مثل العبد والأمة والدابة لأن النظر للمدعي لا يحصل إلا بهذا فإنه كما لم يقبل البينة إلا بمحضر من الخصم لا يقبل أيضًا إلا بحضرة ذلك الشيء لتتبع الإشارة من المدعي والشهود اليه فيتعذر عليه إثبات حقه إلا بوجود المطلوب والعين المدعي به فكان له أن يطالبه بإعطاء الكفيل بهما جميعًا. (٤) ولفظ س مثل ما يأتي فإن أبى أن يعطيه كفيلًا بنفسه وبذلك الشيء أمره القاضي أن يلزمه ويلزم ذلك الشيء حتى يأخذ كفيلًا بهما لأنه لا يصل إلى حقه إلا بذلك. (٥) وعبارة س للمسألة فإن كان الذي يدعي عقارًا ويدعي عليه دينًا لم يأخذ منه كفيلًا بذلك وأخذ كفيلًا بنفسه منه لأنه لا يتصور تغييب العقار والدين.