للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك (١) (فإن تبيّن له أن الأمر على ما قال الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذه بذلك) لأنّه قصد الإضرار بالأب، وهذا إذا لم يكن الأب كسوبًا، فإن كان الأب (٢) كسوبًا هل يجبر الابن على الكسب وعلى النّفقة (٣) من كسبه إذا كان يكتسب زيادة عن قوته (٤) ذكر الشيخ الإمام [شمس الأئمة] (٥) السّرخسي رحمه الله أنه يجبر، قال لأنّه (٦) متى اشتغل بالكسب يلحقه التعب في ذلك بخلاف ذوى الرحم المحرم منه فإنهم لا يستحقون (٧) النّفقة في كسب القريب (٨) إذا كانوا كسوبين (٩)، وذكر [الشيخ الإمام] (٥) شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب [أنّه] (٥) لا يجبر، لأنّ الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب، كما في ذوي الرحم المحرم (قال ولو أن امرأة لها منزل تسكنه أو خادم يخدمها أو متاع (١٠) لمنزلها ولا فضل في شيء من ذلك ولها أخ موسر أو رجل ذو رحم محرم يكتسب (١١) ما يفضل عنه وعن عياله فطلبت الأخت منه النّفقة وقدّمته وفي ذلك [إلى القاضي] (٥) فإنّ القاضى يجبر ذا الرّحم المحرم على النّفقة عليها إذا كان أخًا أو غيره) لأنّها لا تصير غنيّة بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل أخذ الصدقة (١٢) وهكذا قال محمد بن الحسن رحمه الله ولم (١٣) يرو عن أصحابه في ذلك (١٤) خلافًا، وقال (١٥) بعض العلماء لا يجبر الأخ، وقد مرّت المسألة في الباب الذي تقدم على هذا الباب (١٦) (قال ولا يجبر الرّجل على النّفقة على أحد وهو موسر) هكذا ذكر في بعض النسخ والصّحيح أن يقول لا يجبر وهو معسر لأنّ المعسر هو الّذي لا يفرض عليه نفقة ذوي الأرحام، وأمّا الموسر فإنّه يفرض عليه ونفقة الزوجة والولد الصّغير لا تسقط بالعسار (١٧) [على ما تقدم] (١٨) والله أعلم بالصواب وإليه المآب.


(١) وفي س في هذا الباب.
(٢) وفي س وأما إذا كان الأب.
(٣) وفي س وعلى نفقته.
(٤) وفي س إن كان الابن يكتسب الزيادة وفي الآصفية على قوته.
(٥) زيادة من س.
(٦) في س لأن الأب.
(٧) وفي س ذي الرحم المحرم فإنه لا يستحق.
(٨) وفي س قريبة.
(٩) وفي س إذا كان كسوبًا ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوبًا.
(١٠) وفي س ومتاع.
(١١) وفي س ذو رحم يكتسب.
(١٢) وفي س يحل أخذ الصدقة لها.
(١٣) وفي س محمد ولم.
(١٤) وفي س ولم يرو عن أصحابنا في هذا.
(١٥) وفي س قال.
(١٦) وفي س في الباب المتقدم.
(١٧) وفي س لأن الموسر هو الذي يفرض عليه نفقة ذوى الأرحام أما المعسر لم يفرض عليه وبالعسر لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير والله أعلم.
(١٨) زيادة من الآصفية.

<<  <   >  >>