(٢) وفي س وأما إذا كان الأب. (٣) وفي س وعلى نفقته. (٤) وفي س إن كان الابن يكتسب الزيادة وفي الآصفية على قوته. (٥) زيادة من س. (٦) في س لأن الأب. (٧) وفي س ذي الرحم المحرم فإنه لا يستحق. (٨) وفي س قريبة. (٩) وفي س إذا كان كسوبًا ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوبًا. (١٠) وفي س ومتاع. (١١) وفي س ذو رحم يكتسب. (١٢) وفي س يحل أخذ الصدقة لها. (١٣) وفي س محمد ولم. (١٤) وفي س ولم يرو عن أصحابنا في هذا. (١٥) وفي س قال. (١٦) وفي س في الباب المتقدم. (١٧) وفي س لأن الموسر هو الذي يفرض عليه نفقة ذوى الأرحام أما المعسر لم يفرض عليه وبالعسر لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير والله أعلم. (١٨) زيادة من الآصفية.