للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القدرة (١) على الإنفاق وقد وجد قال (وإن لم يكن في ذلك فضل عنه فلا شيء عليه في الحكم لكن يؤمر من حيث الدّيانة أن لا يضيع والده) وقال بعض العلماء يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته ويجعله واحدًا من عياله (٢) فينفق من ذلك الكسب عليهم إذا كان (٣) ما يصيب الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضرّه إضرارًا يمنعه من الكسب وكان الأب لا يقدر (٤) على الكسب ولا على طلب قوته (٥) واحتجّ بحديث عمر - رضي الله عنه - قال (٦) لو أصابت الناس سنة لأدخلت على أهل كلّ بيت عدّتهم فإنّهم لن (٧) يهلكوا على أنصاف بطونهم فإذا كان هذا الحكم الّذي قضى به عمر - رضي الله عنه - في حقّ الجيران (٨) الأجانب ففي حقّ الأقارب أولى، واحتجّ أيضًا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٩) طعام الواحد كاف للاثنين، وعلماؤنا احتجّوا بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال (١٠) ابدأ بنفسك ثمّ بمن تعول هذا الّذي ذكرنا إذا كان (١١) الابن وحده (فإن كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحالها (١٢) فإنّ القاضي يجبر الابن على أن يدخل الأب في كسبه ويجعله كأحد العيال الَّذي (١٣) ينفق عليهم ولا يجبره على إعطائه (١٤) شيئًا على حدة) فرق بين هذا وبين ما إذا كان الابن وحده، والفرق أن الابن إذا كان يكتسب مقدار ما يكفيه وأولاده وزوجته (١٥) فإذا دخل الأب (١٦) في طعامهم لا يكثر الضرر عليهم بذلك لأنّ (١٧) طعام الأربعة إذا فرّق على الخمسة قلّ الضّرر (١٨) الّذي يلحقهم أمّا إذا دخل الواحد مع الواحد في طعام يكفي الواحد (١٩) يتفاحش الضّرر قال (فإن (٢٠) قال الأب إنّ ابني هذا كسوب يقدر على أن يعمل فيكسب (٢١) ما يكفيه ويكفيني ولكنّه (٢٢) يدع العمل علي عمد كيلا يفضل عنه (٢٣) ما يعطيني منه شيئًا يريد بذلك عقوقي نظر القاضي فيما قال) وطريق النّظر أن يسأل (٢٤) من أهل حرفته لأنّ لهم نظرًا في


(١) وفي س إنما الشرط القدرة.
(٢) وفي س ويجعله من عياله.
(٣) وفي الآصفية إذا كان وفي س من ذلك عليهم إذا كان.
(٤) وفي س أو يقدر الأب.
(٥) وفي س وعلى قوته.
(٦) قال ساقط من س.
(٧) وفي س لم.
(٨) وفي س في الجيران.
(٩) وفي س بقوله عليه الصلاة والسلام.
(١٠) وفي س بقوله عليه السلام.
(١١) وفي س هذا إذا كان.
(١٢) وفي س على حالها.
(١٣) وفي الآصفية الذين.
(١٤) وفي س ولا يجبره أن يعطي له وكان في الأصل فلا.
(١٥) وفي س ما يكفي له ولزوجته ولأولاده الصغار.
(١٦) وفي الآصفية أدخل الأب.
(١٧) وفي س يقل الضرر لأن.
(١٨) وفي س على خمسة يقل الضرر أما إلخ.
(١٩) وفي س في طعام الواحد.
(٢٠) وفي س وأن.
(٢١) وفي س حتى يكتسب.
(٢٢) وفي س لكنه.
(٢٣) وفي س منه.
(٢٤) وفي س فيما قال الأب وطريق ذلك أن يسأل إلخ.

<<  <   >  >>