للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك وصل إليه من قبل فلان الغائب فلا خصومة بينهما) لأنهما تصادقا على أن الملك كان لفلان الغائب، ثم إن المدّعي يدّعي ذلك لنفسه وليس من الغائب (١) خصم حاضر، لأن هذا الذى هو في يده ليس بوكيل عنه فلا تكون بينهما خصومة (إلّا أن يقيم المشتري بيّنة أن فلانًا الغائب وهو البائع وكله بقبض ذلك من هذا الذي هو في يده (٢) فإن أقام على ذلك بيّنة تقبل، وكان له قبض ذلك) لأنه ادعى على الحاضر حقًا فينصب (٣) الحاضر خصمًا، (قال ولو كان دابّة أو جارية في يدي رجل فقال المدّعي [هذه] (٤) دابّتي أو جاريتي غصبت منى أو سرقت مني وأقام الذي ذلك (٥) في يده بينة أن فلانًا أودعه أو أقام بيّنة أنه مودع فيه من جهة فلان لا تندفع عنه الخصومة) لأن المدّعي يدّعي عليه فعلًا وهو ما أحال بهذا الفعل على غيره فبقي خصمًا له، بخلاف ما إذا ادّعى المدّعي الملك المطلق لأن المدّعى عليه (٦) إنما انتصب خصمًا باعتبار اليد وتبين (٧) أن اليد ليست بيد ملك (٨) فلا ينتصب خصمًا، (وأما إذا ادّعى (٩) دابتي أو جاريتي غصبت مني أو سرقت منّي وأقام الذي ذلك في يده بينة أن فلانًا أودعه ذلك أو أقام بيّنة أنّه مودع فيه من جهة فلان، أجمعوا [أن] في الغصب تندفع الخصومة، وفي السرقة اختلفوا، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا تندفع وهو بمنزلة ما لو ادّعى عليه السّرقة، وقال غير أبي حنيفة تندفع الخصومة)، وموضع المسألة كتاب السرقة والغصب، قال ولو أن الذي ذلك فى يده قال أودعني ذلك رجل ولم يسمه وجاء بشاهدين فقالا نشهد أن رجلًا أودعه إياه، فإن القاضي يسألهما عن الرجل فإن قالا لا نعرفه بوجهه لا تندفع (١٠) عنه الخصومة بالإجماع وإن قالا نعرفه)، فاختلفوا، (قال أبو حنيفة وأبو يوسف تندفع الخصومة [عنه] وقال محمد لا حتى يعرفاه باسمه ونسبه) غير أن عند أبي يوسف هاهنا وفي الموضع الذي سميا ونسبا وفي المواضع الأُخَر (١١) التي ذكرنا أنه تقبل البينة على ذلك إنما يقبل (١٢) إذا لم يعرف القاضي أن الرجل معروف بالحيل. أمّا إذا عرف لا يقبل ذكر


(١) وفي س للغائب.
(٢) وفي س في يديه.
(٣) وفي س فينتصب وهو الصواب.
(٤) زيادة من س.
(٥) ذلك ساقط من س.
(٦) وكان في الأصلين المدعي والصواب المدعى عليه كما في س.
(٧) وفي س فتبين.
(٨) وفي س يد ملك.
(٩) وفي س وأما إذا قال المدعي.
(١٠) كذا في الأصلين وفي س فإن قالا لا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه اختلفوا فيه قال أبو حنيفة وأبو يوسف إلخ والذي يظهر لي أن العبارة سقطت من كل نسخة والذي ينبغي أن يكون بعد قوله بالإجماع وإن قالا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه والله أعلم.
(١١) وفي س وفي مواضع أخر.
(١٢) قوله إنما يقبل ساقط من س.

<<  <   >  >>