للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن المعتدة إذا وجب لها النفقة فهي في العدّة (١) بمنزلة الزوجة الّتي لم تطلّق فما وجب للزّوجة الّتي لم تطلق فيه النفقة فلها النفقة مادامت في العدّة وما حرمت الزّوجة به النّفقة تحرم به المعتدّة) (٢)، أمّا بيان الأصل الأوّل (فالأمة (٣) إذا أعتقت فاختارت نفسها فلها (٤) النّفقة)، لأن هذه فرقة جاءت من قبلها لكن بسبب ليس هو معصية (٥)، (والمنكوحة إذا ارتدّت حتى وقعت الفرقة فلا نفقة لها) لأنّها (٦) من قبلها بسبب هو معصية، وبيان الأصل الثاني (إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثًا حتى وجبت لها النّفقة ثمَّ ارتدّت عن الإسلام في عدّتها (٧) فحبست حتى تتوب لا نفقة لها كما لو ارتدّت وهي منكوحة فحبست، قال فإن رجعت إلى الإسلام فلها السكنى والنّفقة) (٨)، لأن استحقاق النّفقة [والسكنى] (٩) كان ثابتًا لها لكن السّقوط لعارض (١٠) وهو الحبس بالرّدّة حتى تتوب فإذا أسلمت زال العارض فيعود وجوب النّفقة كما لو نشزت ثمَّ عادت إلى بيت العدّة فرق بين هذا وبين ما لو ارتدّت وهي منكوحة حتى وقعت الفرقة وسقطت النفقة ثمَّ أسلمت بعد ذلك فإن النّفقة لا تعود (١١)، والفرق أن الفرقة (١٢) هاهنا وقعت بمعنى مضاف (١٣) إليها وهي معصية، فسقطت النّفقة أصلًا فلا تعود بعد ذلك، أمّا إذا ارتدّت وهي معتدّة فسبب (١٤) الوجوب قد تقرر لكن امتنع الوجوب في بعض المدّة لعارض (١٥) وقد زال العارض فيزول (١٦) الحكم كما في النشوز قال (وإن كان حين طلّقها زوجها ثلاثًا قبّلت ابن زوجها (١٧) بشهوة لم تحرم النّفقة)، فرق بين هذا وبين ما إذا ارتدّت المعتدّة، والفرق أن المرتدّة تحبس في الرّدّة (١٨) حتى تتوب وهذا الحبس كان لِحَقٍّ واجب (١٩) عليها وهو الإسلام، والحبس إذا كان لحقّ واجب (٢٠) عليها كان مسقط للنّفقة فأمّا


(١) وفي س وجبت لها النفقة كانت هي في العدة.
(٢) وفي س وما حرمت به النفقة وهي زوجته تحرم به إذا كانت في العدة.
(٣) وفي س الأمة.
(٤) وفي س فاختارت فلها.
(٥) وفي س لا بسبب هو معصية.
(٦) وفي س لا نففة لها لأن الفرقة.
(٧) وفي س في عدتها من الإسلام.
(٨) وفي س كان لها النفقة والسكنى.
(٩) زيادة من س.
(١٠) وفي س بعارض وفي الآصفية تعارض وكان في الأصل العارض.
(١١) وفي س فإنها لا تعود النفقة.
(١٢) وفي س وهو أن الفرقة.
(١٣) وفي س يعني مضافًا.
(١٤) وفي س فينسب.
(١٥) وفي س بعارض.
(١٦) وفي س وقد زال فيزول.
(١٧) وفي س ابنه.
(١٨) وفي س أن المرتدة المعتدة تجلس في العدة.
(١٩) وفي س بحق واجب.
(٢٠) وفي س وأما بالتقبيل فلا تحبس.

<<  <   >  >>