للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدّتها لا تنقضي بثلاثة أشهر بل يوقف حالها إلى أن يظهر أنّها (١) هل حبلت بذلك الوطئ أم لا، فينبغي أن تدر عليها النّفقة ما لم يظهر فراغ رحمها قال (وإن حاضت في الشهور استقبلت العدّة بالحيض) لما قلنا فأنفق (٢) عليها حتّى ينقضي الحيض قال (والمختلعة والمناوئة لهما السكنى والنفقة) (٣) وهذا مذهبنا وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى لا نفقة لهما، والمسألة معروفة قال (فإن اختلعت (٤) منه على أن أبرأته فالبراءة (٥) من النفقة جائزة، وأمّا السّكنى فهي واجبة) لأنّ النّفقة حقّ المرأة فإذا (٦) رضيت بالخلع بشرط أن لا يجب صح هذا الشرط فلم يجب، فأما السكنى فهي حق الله -عزّ وجلّ- فلا يسقط (٧) برضاها، فإذا (٨) اختلعت بشرط أن لا سكنى لها لم يصحّ هذا الشرط فلم تنزل السكنى عنه (٩) حتّى لو اختلعت بشرط الإبراء عن مؤونة السّكنى [بأن أبرأته عن معونة السكنى] (١٠) بأنّ قالت (١١) أكتري بيتًا أعتدّ فيه وتكون الأجرة عليّ جاز لأنّ مؤونة السّكنى حقّها وبهذا كان يفتى الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله قال (والملاعنة لها السّكنى والنّفقة) لأنّ الفرقة باللعان فرقة بطلاق فكانت هذه الفرقة والفرقة بالتّطليقات الثلاث (١٢) والطلاق البائن سواء قال (والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوّأها بيتًا فاختارت الفرقة فلها السّكنى والنّفقة، والأصل في هذه المسألة) وجنسها (١٣) ما قال صاحب الكتاب، وذلك (أصلان، أحدهما أن الفرقة متى وقعت بين الزّوجين ينظر إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النّفقة سواء كانت معصية أو غير معصية وإن كانت من جهة المرأة ينظر إن كانت غير (١٤) معصية فلها النّفقة وإن كانت معصية فلا نفقة لها)، لأنّ النّفقة صلة لها وبعصيان (١٥) الزوج لا تحرم عن الصّلة أمّا هي إذا عصت (١٦) حتّى وقعت الفرقة جاز أن تحرم عن الصّلة لمكان عصيانها ونظير (١٧) هذا الوارث إذا قتل مورثه إن كان القتل بحقّ (١٨) لا يحرم عن الميراث وإن كان بغير حقّ يحرم، (والثّاني


(١) وفي س بل يتوقف حالها إلى أنها.
(٢) وفي س وأنفق.
(٣) وفي س النفقة والسكنى.
(٤) وفي س وهذا عندنا وعند الشافعي ليس لهما النفقة وأن اختلعت إلخ.
(٥) وكان في الأصلين أبرأته منه وفي س أبرأته فالبراءة.
(٦) وفي س وإذا.
(٧) وفي س وحق الله لا يسقط.
(٨) وفي س وأن.
(٩) قوله فلم تزل إلخ ساقط من س.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وكان في الأصل فإن قالت والصواب بأن كما في س.
(١٢) وفي س بالطلاق الثلاث.
(١٣) وفي س وفي جنس هذه المسألة.
(١٤) وفي س أن لم يكن معصية.
(١٥) وكان في الأصل لعصيان والصواب بعصيان كما في س.
(١٦) وفي س أما إذا عصت هي.
(١٧) وفي س عن الصلة نظير هذا.
(١٨) وفي س إن كان بحق.

<<  <   >  >>