للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمنزلة الميّت فيفرض على الابن النفقة، وإنّما ذكر قول الحسن لأنّه لم يحفظ في هذا عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - رواية (قال ولو أن رَجُلًا له ابنة ابنة وابن ابنة (١) وله أخ لأب وأمّ كان (٢) نفقته على ولد ابنته ذكرًا كان أو أنثى وإن سفل) ولد الولد وولد البنت (٣) وولد الابن في ذلك سواء في النّفقة عليهم (دون الأخ) قال في الكتاب (لأنّهم ولد) (٤) أشار إلى أن العبرة لقرب القرابة والجزئية لا الإرث فإنّ الميراث للأخ دون أولاد البنات (٥) (قال ولو أن رجلًا له ابنة وابن ابن وهما موسران [جميعًا] (٦) كانت نفقته على الابنة خاصّة) قال في الكتاب (لأنها أقرب إليه) ولم (٧) يعتبر الميراث (قال ولا يجبر على أن ينفق على أحد من الرجال ليست بهم زمانة إلّا على والده أو جدّه فإنّه يجبر على أن ينفق عليهما وإن لم يكن بواحد منهما (٨) زمانة) والفرق بينهما قد مرّ قبل هذا (٩) (قال ولو أن رجلًا له أخ محتاج زمن (١٠) ولأخيه الزّمن أولاد صغار أو كبار إناث فإنّ (١١) الرجل يجبر على نفقة أخيه وعلى نفقة أولاده (١٢) الصغار ذكورًا كانوا أو إناثًا وعلى بنات أخيه وإن كنّ نساء) لأنّ أباهم لمّا كان فقيرًا صار كالهالك (قال ولا يجبر على النفقة على ولد عمّاته (١٣) وأعمامه وولد أخواله وخالاته) قال في الكتاب (لأنّهم (١٤) ليسوا بذي رحم محرم منه) وإنّما تجب النّفقة على (١٥) ذي رحم محرم [ثم ذكر صاحب الكتاب مسائل واستدل بحديث عمر - رضي الله عنه - لبيان أنّه لا عبرة للإرث] (١٦) (قال ولو أن رجلًا فرض له القاضي نفقة وكسوة على أبيه (١٧) فأعطاه نفقة شهر وكسوة سنة فضاع ذلك فطلب من أبيه النفقة والكسوة فإنّه يجبر على أن يكسوه ثانيًا ويعطيه نفقة أخرى) (١٨) فرق بين الأب وبين الزوجة إذا ضاعت نفقتها وكسوتها (١٩) فى يدها فإنّها لا


(١) وفي س له ابن بنت ولي فيها ابنة ابنة.
(٢) وفي س كانت.
(٣) وفي س وكانوا أولاد بنات أو أولاد ابن فهو سواء في النفقة عليهم.
(٤) وفي س أولاد ابن قلت لعل لفظ من الابن سهو من الكاتب.
(٥) وفي الآصفية وس أولاد البنت.
(٦) زيادة من س.
(٧) عبارة هذا الشرح في س أشار لي أن العبرة لقرب القرابة وإن كان الميراث بينهما.
(٨) وفي س بأحدهما.
(٩) وفي س والفرق بينهما ما مر.
(١٠) وفي س زمن محتاج.
(١١) وفي س قال.
(١٢) وفي س على نفقة أخيه وأولاده.
(١٣) وفي س على نفقة ولد عماته.
(١٤) وفي س لأن هؤلاء.
(١٥) وفي س على ذي رحم محرم منه.
(١٦) زيادة من الآصفية وس إلّا أن فيها بالإرث مكان الإرث.
(١٧) وفي س ابنه.
(١٨) وفي س فإنه يجبر على النفقة والكسوة ثانيًا إذا كانت كسوته قد ذهبت.
(١٩) وفي س بين الأب والزوجة إذا ضاعت النفقة والكسوة.

<<  <   >  >>