للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها بنت وأخت موسرتان (١) [وهي زمنة] كان نفقتها على البنت (٢) دون الأخت والميراث بينهما) ومسائل أخر تأتي بعد هذا (قال ولو أن رجلًا محتاجًا وله (٣) أولاد صغار محاويج وله ابن كبير موسر أجبر (٤) الابن على أن ينفق على أبيه وعلى أخوته الصّغار) أمّا نفقة الأب فلأنّه معسر وأمّا نفقة الإخوة فلأنّ الأب إذا كان معسرًا كان في الحكم كالهالك ولو لم يكن لإخوته الصّغار أب كانت نفقتهم (٥) عليه كذا هاهنا (قال ولو كانت لرجل زوجة وليست أمّ ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة والده [وكذلك أم ولده] (٦) لا يجبر على النّفقة عليها) لأنّ نفقة الأب إنّما وجبت بسبب القرابة ولا قرابة بينه وبين امرأة أبيه ولا بينه وبين أمّ ولد أبيه (٧) فلا يجبر على النّفقة عليها (٨) (إلّا أن يكون بالأب علّة لا يقدر لأجلها على (٩) خدمة نفسه فيحتاج إلى أن تخدمه وتقوم (١٠) بشأنه فإذا (١١) كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على الّتي تخدمه (١٢) زوجة كانت أو أمّ ولد) لأنّ الأب لا يستغني عنها (١٣) فصار ذلك من فروض حاجات الأب فهو بمنزلة نفقة الأب (١٤) فجاز أن تستحقّ (١٥) بقرابة الأب (قال ولو أن امرأة معسرة لها (١٦) ابن موسر ولها زوج وليس هو أب الابن والزّوج معسر كانت نفقتها على زوجها إلّا أن يؤمر الابن أن يقرضها على زوجها فإذا أيسر الزّوج رجع (١٧) عليه بما أقرضها) لأنّ الزّوجيّة تسقط النّفقة عن ذوي المحارم ألا ترى أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة وإذا زوّجها تسقط نفقتها عنه (١٨) إلّا أن الزوج هاهنا معسر ونفقة الزّوج لا تسقط بالعسار (١٩) فتجب النّفقة عليه لكن يؤمر الابن بالإقراض لأنّه أقرب إليها وهي محتاجة إلى الاستدانة فتستدين من أقرب النّاس إليها، ثمّ قال في الكتاب (قال الحسن بن زياد رحمه الله وإن أبى الابن أن يقرضها (٢٠) النّفقة فرضت [لها] (٢١) عليه النّفقة وأخذته (٢٢) بدفع ذلك إليها) لأنّ الزّوج لمّا كان معسرًا وأبى الابن أن يقرضها (٢٣) كان الزّوج


(١) وفي س ابنة وأخت وهما موسرتان.
(٢) وفي س فنفقتها على الابنة.
(٣) وفي س له أولاد.
(٤) وفي الآصفية أجبرت.
(٥) وفي س نفقته عليه كذا هذا قلت والضمير المفرد ليس بشيء.
(٦) زيادة من الآصفية وس وفيهما أبيه مكان والده وكذلك أم ولده.
(٧) وفي س وبين أم ولده.
(٨) قلت وكان في الأصل ابنه وفي س عليهما.
(٩) وفي س لا يقدر على.
(١٠) وفي س إلى من يخدمه ويقوم.
(١١) وفي س وإذا.
(١٢) وفي س على الذي يخدمه.
(١٣) وفي س عنهما.
(١٤) وفي س حاجة الأب فصار كنفقة الأب.
(١٥) وفي س أن يستحق.
(١٦) وفي س ولها.
(١٧) وفي س يرجع.
(١٨) وفي س سقطت عنه نفقتها.
(١٩) وفي س بالإعسار قلت العسار لغة الفقهاء.
(٢٠) وفي س يقرض لها.
(٢١) زيادة منهما.
(٢٢) وفي س وأجبرته.
(٢٣) وفي س أن يقرض.

<<  <   >  >>