للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن سفلوا والجدّ والجدّة والجدّات والأجداد وإن ارتفعوا) والفرق بينهما ما مرّ من قبل قال (ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النّصرانية) لأن الاستحقاق بسبب النّكاح والنّكاح ثابت بينهما (١) (قال ولو أن رجلًا محتاجًا وله ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسّط الحال كانت النّفقة عليهما يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر ممّا يجعل على الآخر) هكذا (٢) قال صاحب الكتاب هاهنا (٣) وفي كتاب النّفقات وذكر محمد (٤) في المبسوط وقال إنه يكون بينهما على السّواء لأنّ العبرة لليسار فإذا كان كلّ واحدٍ منهما (٥) موسرًا كانت النّفقة عليهما على السّواء، قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني قال مشائخنا إنّما تكون النّفقة عليهما سواء إذا تفاوتا [في اليسار تفاوتًا] (٦) يسيرًا، أمّا إذا كان التفاوت بينهما فاحشًا فيجوز (٧) أن يتفاوتا في قدر النّفقة (قال ولو أن مسلمًا له ابنان أحدهما مسلم والآخر ذّمّي وهما موسران جميعًا أن نفقته (٨) عليهما جميعًا وإن كان الإرث لا يجري بين المسلم والكافر) (٩) لأنّ الوراثة في نفقة الوالد غير معتبرة، فإن وجوب نفقة الوالد باعتبار الولاد وذلك متحقّق في حقّ المسلم والكافر (١٠) جميعًا، واستدلّ صاحب الكتاب في الكتاب لهذا الفصل بمسائل أن العبرة ليست بالإرث (١١)، قال ألا ترى أن رجلًا لو كانت له بنت وابن (١٢) وهما موسران كانت نفقته عليهما نصفان (١٣) لإتّحاد معنى الولاد وإن كان الإرث بينهما أثلاثًا وكذلك رجل له بنت (١٤) وأخ وهما موسران وهو زمن نفقته (١٥) على ابنته خاصّة دون الأخ وإن كان الأخ يرثه، وكذلك إذا كان له بنت (١٤) ومولى العتاقة وهما موسران كانت النّفقة على البنت (١٦) وإن كان الميراث بينهما، وكذلك إذا كان له ابن نصرانيّ وأخ مسلم [وهما موسران وهو زمن] (١٧) فنفقته على الابن والميراث للأخ، وكذلك (١٨) المرأة المعسرة إذا كان


(١) بينهما ساقط من س.
(٢) وفي س على الموسر من ذلك أكثرها كذا.
(٣) وفي س هنا.
(٤) قلت وكان في الأصل وقال والصواب وذكر كما هو الآصفية وس.
(٥) وفي س كل منهما وكان في الأصل كل واحد وزيد (منهما) من الآصفية.
(٦) بين المربعين زيادة من المحيط البرهاني لأنه نقل العبارة بعينها.
(٧) وفي س وأما إذا تفاوتا فاحشًا يجوز.
(٨) وفي س وهما جميعًا موسران فنفقته.
(٩) وفي س بين الكافر والمسلم.
(١٠) وفي س في حق الكافر والمسلم.
(١١) وفي س للإرث.
(١٢) وفي س أن الرجل إذا كان له ابن وابنة.
(١٣) وفي س نصفين.
(١٤) وفي س ابنة.
(١٥) وفي س موسران أن نفقته.
(١٦) وفي س على الابنة.
(١٧) زيادة من س.
(١٨) وفي س وكذا.

<<  <   >  >>