للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويخدم نفسه بنفسه ويبيع الظّهر ويمشي راجلًا فإذا لم يبق من ثمنه شيء فحينئذٍ يفرض له نفقته على ذوي رحمه وفرّقوا (١) بين ذوي الأرحام وبين الوالدين والمولودين فإنّ الأب والولد الزّمن إذا كان له دار أو خادم أو دابّة فإنّه يفرض نفقته على الابن والوالد، وقد ذكر في الباب الّذي (٢) يلي هذا الباب عن شريك قولًا آخر أنّه يجبر كما هو مذهبنا فإنّ المذهب عندنا أن الكلّ سواء في أنه تفرض النفقة إلّا أن يكون في المسكن فضل نحو أن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية منه (٣) فيؤمر ببيع الفضل وينفق على نفسه فإذا آل الأمر إلى تلك النّاحية الّتي يسكنها يفرض له النّفقة (٤) على ذوي رحمه، وكذا إذا كانت له دابّة نفيسة يؤمر ببيعها (٥) ويشتري أوكس منها وينفق فضل الثّمن (٦) على نفسه فإذا (٧) لم يبق من فضل الثّمن شيء يفرض له النفقة على ذوي رحمه ويستوي في هذا الوالدان والأولاد (٨) وسائر المحارم، وقد ذكر في الباب الّذي يلي هذا الباب عن شريك أنّه فرض لرجل مريض نفقة (٩) على الأب فلمّا برأ جاء يطلب (١٠) النفّقة فقال [له] (١١) شريك اذهب فاطلب لنفسك فإنّ الموجب للنّفقة (١٢) بعد بلوغ الابن هو العذر (١٣) وقد زال ذلك (١٤) لمّا برأ [قال] (١٥) وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا أجبر أحدًا أن ينفق (١٦) على أحد من الرجال إلَّا أن يكون بالرّجل الذي يطلب النّفقة زمانة إلّا الأب والجدّ فإنّي أجبر الولد على النّفقة على أبيه وإن لم يكن بالأب زمانة إذا كان ممّن لا يكتسب) لأنّ النّفقة إنّما تفرض على ذوي الأرحام إذا كان عاجزًا عن الكسب [والعجز عن الكسب] إنّما يثبت بالزّمانة، فأمّا (١٧) نفقة الوالدين إنّما (١٨) تفرض عند العسرة والعسرة تتحقّق مع الصّحة، قال (وكذلك الجدّ إذا كان الأب ميّتًا أو كان فقيرًا (١٩) والجدّ من قبل الأمّ بمنزلة الجدّ من قبل الأب في النّفقة) لما قلنا قال (ولا يجبر أحد من المسلمين على أن ينفق على أحدٍ من أهل الذّمّة إلّا على الوالدين والولد وولد الولد


(١) وفي س ويمشي برجليه فإذا لم يبقى شيء من ذلك حينئذٍ تفرض نفقته على ذوي محارمه وفرق هؤلاء إلخ.
(٢) وفي س في الذي.
(٣) وفي س أن يسكن ناحية منه.
(٤) وفي س تفرض نفقته.
(٥) وفي س أن يبيع.
(٦) وفي س الأوكس وينفق الفضل.
(٧) وفي س فإذا آل الأمر إلى الأوكس تفرض النفقة على ذوي رحمه.
(٨) وفي س الوالدون والمولودون.
(٩) وفي س نفقته.
(١٠) وفي س وطلب النفقة.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وكان في الأصل فإن النفقة الموجبة وفي الآصفية وس لأن الموجب المنفقة.
(١٣) وفي س الابن العذر.
(١٤) وفي س ذلك العذر وليس فيها لما برأ.
(١٥) زيادة من الآصفية وس.
(١٦) وفي س على أن ينفق.
(١٧) وفي س وأما.
(١٨) وفي س فإنما.
(١٩) وفي س أو فقيرًا.

<<  <   >  >>