للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سفيان رحمه الله قال لا تعطي زكوتك من تجبر على النّفقة عليه، ولسنا نأخذ (١) به) وقد مرّ هذا (٢) في آخر باب نفقة المرأة ذكر (عن الحسن قال يجبر الوارث على نفقة من يرثه وإن كان به قوّة العمل إذا كان لا يحسن العمل) [فأنّه إذا كان لا يحسن العمل] (٣) فالناس لا يأمرونه (٤) بالعمل فيصير هو كالعاجز عن الكسب بسبب المرض والزّمانة، قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني الرّجل الصّحيح قد لا يقدر على الكسب بحرفة (٥) أو لكونه من أهل البيوتات (٦) فيكون عاجزًا عن الكسب فإذا كان هكذا كانت نفقته على الأب، وهكذا قالوا في طلب العلم إذا كان (٧) لا يهتدي إلى وجوه الكسب (٨) لا تسقط نفقته عن الأب كالزّمن (٩) والأنثى، وذكر صاحب الكتاب في الكتاب أخبارًا كثيرة بعضها معاد فلا فائدة في ذكره (١٠) وفي بعضها ضرب فائدة فنذكر ما فيه فائدة، ذكر (عن يحيى قال سألت شريكًا أيجبر ابن الابن على النّفقة على الجدّ أب الأب (١١) والأب حيّ فقير قال نعم، قلت أيجبر الجدّ على نفقة ابن الابن (١٢) والابن فقير قال نعم وبه نأخذ) لأن الفقير يَلْحَقُ بالميّت في حقّ استحقاق (١٣) النفقة على الموسر، وعلى قول الحسن بن صالح لا يجبر لما قلنا إنّه يعتبر الإرث (قلت أيجبر على نفقة أب الأمّ فقال شريك أولًا [لا] (١٤) أنّه لا يرثه (١٥)، ولا نأخذ به، إنّما نأخذ بما قال بعد ذلك أنّه لمن ولده) وهذا إشارة إلى قرب القرابة وهذا لأنّه لا عبرة للإرث عندنا إنّما العبرة بقرب (١٦) القرابة، وقد وجد (قلت أيجبر على نفقة جدّته أمُّ أمّه وهو لا يرثها فقال إذا كان لو ملكها عتقت) وهذا إشارة إلى قرب القرابة (وبه نأخذ قال، قلت فالأخت المحتاجة يكون (١٧) لها منزل تسكنه أمجبر الأخ على نفقتها قال لا) قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني - رضي الله عنه - لا نأخذ به فإنّ هذا ليس مذهبنا إنّما هو مذهب شريك وبعض العلماء فإنّهم يقولون إذا كان للإنسان دار يسكنها أو خادم يخدمه أو ظهر يركبه لا تفرض نفقته على ذوي رحم محرم، بل يبيع (١٨) داره ويسكن دارًا بكراء ويبيع خادمه


(١) وفي س ولا نأخذ منه.
(٢) وفي س هذا الكلام.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س فالناس لا يستعملونه ولا يأمرونه.
(٥) وفي س لحرفة.
(٦) كان في الأصل وفي البيوتات ولا يصح وفي المغرب والبيوتات جمع بيوت جمع بيت وتختص بالإشراف قلت وهو في الآصفية وس البيوتات.
(٧) وفي الآصفية أنه إذا كان.
(٨) وفي س إلى الكسب.
(٩) وفي س بمنزلة الزمن.
(١٠) وفي س معاد محض لا فائدة في ذكرها.
(١١) وفي س على أب الأب.
(١٢) وفي س على النفقة على ابن الابن.
(١٣) وفي س في استحقاق.
(١٤) زيادة من س.
(١٥) وفي س لأنه لا يرثه.
(١٦) وفي س لقرب.
(١٧) وفي س إذا كان.
(١٨) وفي س على ذوي رحمه حتى يبيع.

<<  <   >  >>