للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنّها (١) تجب وإن كان مخالفًا للأب في الدّين لأنّ ظاهر قوله -عزّ وجل- {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ترك بقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} اعتبر الولاد، والولاد متحقّق عند اختلاف الدينين ذكر (عن الحسن بن صالح أنه قال إن (٢) كان للصّبيّ ورثة بعضهم موسر وبعضهم فقير (٣) أجبر الموسر بقدر سهمه من الميراث ولا نأخذ به) فإنّ المذهب لأصحابنا أن كلّ النّفقة (٤) على الموسر فهو اعتبر الإرث فأوجب (٥) بقدر الإرث ونحن نعتبر كونه ذا رحم (٦) محرم مع كونه أهلًا للإرث لكن إذا اجتمع الموسرون والمعسرون [حتى] (٧) وجبت النّفقة على الموسرين نعتبر المعسرين في حقّ إظهار قدر ما يجب على الموسرين ثمّ يجب الكلّ على الموسرين بيانه إذا كان للصّغير أخت لأب وأمّ وأخت لأمّ وأخت لأب وأمّ (٨) والأخت من الأب والأخت من الأمّ معسرتان والأمّ والأخت لأب وأمّ (٩) موسرتان فكلّ النّفقة تجب عليهما لكن على أربعة أسهم ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأمّ وسهم على الأمّ ولا تلحقان بالأموات بل تعتبران لإظهار النّصب (١٠) ثمَّ يسقط نصيبهما لعسرتهما وإنّما (١١) يلحق بالأموات من لو كان مع الموسرين حيّا لم يرث (١٢) معهم، أمّا إذا كان يرث معهم فإنّه لا يلحق (١٣) بالأموات بل يعتبر لإظهار النصيب ثمّ يسقط نصيبه لعسرته ذكر (عن يحيى (١٤) قال سألت شريكًا رحمه الله عن أخوين صبيين لهما عمّ موسر وهما معسران قال يجبر العم على نفقتهما وقال الحسن بن صالح رحمه الله لا يجبر العمّ على نفقة واحد منهما) فالحسن اعتبر الإرث والعمّ لا يرث منهما لأن كلّ واحد منهما يرث الآخر، وشريك اعتبر كونه ذا رحم (١٥) محرم وكونه أهلًا للإرث (وبقول شريك أخذ علماؤنا) ذكر (عن سفيان رحمه الله في صبيّ له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر قال ينفق الموسر وحده على الصّبيّ، وعلى قول الحسن ومن يعتبر الإرث يجب على الموسر نصف النّفقة (١٦)، وبقول سفيان أخذ علماؤنا) فإنّ المعسر ملحق بالأموات في حقّ استحقاق كلّ النّفقة غير ملحق بالأموات في حقّ إظهار النّصيب عند الحاجة إلى القسمة على الموسرين ذكر (عن


(١) وفي س فإنه وليس بشيء.
(٢) وفي س إذًا.
(٣) وفي س معسر فقير.
(٤) وفي س فإن عندنا النفقة كلها.
(٥) وفي س وأوجب.
(٦) وفي س نعتبر ذا رحم.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س وأخت لأب وأخت لأم وأم.
(٩) وفي س والأخت لأب وأم والأم.
(١٠) وفي س النصيب.
(١١) وفي س فإنما.
(١٢) وفي س لا يرث.
(١٣) وفي س يرث لا يلحق.
(١٤) لعله يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بن آدم.
(١٥) وفي س يعتبر ذا رحم.
(١٦) وفي س نفقته.

<<  <   >  >>