للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله بن مسعود، وصاحب الكتاب هاهنا اعتمد على قول زيد على الرّواية الّتي قال مثل قول عمر، وفي كتاب النّفقات على قول عبد الله بن مسعود (١)، والكلام في فصلين أحدهما في اشتراط المحرميّة والآخر في اشتراط الإرث، فأمّا الكلام في الفصل الأوّل فقد احتجّ عمر - رضي الله عنه - بقول الله (٢) عزّ وعلا {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} من غير فصل، وأما ابن مسعود فإنّه يقرأ (٣) وعلى الوارث ذي رحم محرم (٤) منه مثل ذلك، وهو كان يقرأه قرآنًا (٥) فإن لم يثبت قرآنًا لفقد شرطه فلا (٦) يتخلف عن الخبر، ولأن النّفقة إنّما تجب بطريق الصّلة فتختصّ بالقرابة المحرّمة (٧) للنّكاح كما في العتق عند الملك وحرمة الرجوع في الهبة ونحوه هذا [هو] (٨) الكلام في اشتراط المحرميّة فأمّا (٩) الكلام في الفصل الثاني فكونه وارثًا شرط في المحارم بالإنفاق لكن المراد منه عند الأكثر كونه أهلًا للإرث وبه أخذ علماؤنا وعند البعض كونه وارثًا حقيقة فيهم (١٠) الحسن بن صالح حتّى إذا اجتمع فيهم الخال (١١) وابن العمّ كانت النّفقة على الخال عند علمائنا، وإن كان الإرث لابن العم لأنّ الخال ذو رحم محرم وهو من أهل الإرث (١٢) وابن العمّ ليس بذوي رحم محرم، وعند الحسن لا تجب النّفقة على الخال وستأتي مسائل أخر فيها خلاف وإنّما يظهر هذا عندنا عند اختلاف (١٣) الدينين حتّى لا تجب النّفقة للمحارم (١٤) عند اختلاف الدّينين لانعدام أهليّة الإرث، فرق بين النّفقة وبين العتق عند الملك وحرمة الرّجوع في الهبة [فإنهما يثبتان مع اختلاف الدينين والفرق أن الموجب للعتق عند الملك وحرمة الرجوع في الهبة] (١٥) المحرّمية، لقوله عليه الصلاة والسّلام من ملك ذا رحم محرم منه فهو حرّ والمحرميّة لا تنعدم باختلاف الدّينين، فأمّا الموجب للنّفقة فهو المحرمّية لكن للوراث بقوله (١٦) -عّز وجل- {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، قرأ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وعلى الوارث ذي رحم محرم (١٧) منه مثل ذلك، والوراثة تنعدم باختلاف الدّينين فرقّ بين هذا وبين نفقة الولد


(١) وفي س قول ابن مسعود.
(٢) وفي س عمر - رضي الله عنه - احتج بقوله تعالى.
(٣) وفي س وابن مسعود قرأ.
(٤) وفي س ذي الرحم المحرم.
(٥) وفي س وهو قرأ قرآنًا.
(٦) وفي س لا يتخلف.
(٧) وفي س المحرمية.
(٨) زيادة من الآصفية وس.
(٩) وفي س وأما.
(١٠) وفي س منهم.
(١١) وفي الآصفية وس حتى إذا اجتمع الخال.
(١٢) وفي س وهو أهل الإرث.
(١٣) وفي س يظهر هذا عند اختلاف.
(١٤) وفي س نفقة المحارم.
(١٥) زيادة من الآصفية وس.
(١٦) وفي س وأما الموجب للنفقة المحرمية للوارث لقوله تعالى.
(١٧) وفي س ذي الرحم المحرم.

<<  <   >  >>