للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيت (١) في دار في سكة غير نافذة والبيت لاثنين والدّار لقوم فباع أحد الشريكين نصيبه من البيت فالشفعة أوّلًا للشريك في البيت فإنّ سلّم [فللشريك في الدار فإن سلم] (٢) فللشريك في الطريق فإنّ سلّم فللجار الّذي هو ملاصق للبيت خلفه (٣)، والثانية الدّار (٤) إذا كانت بين شريكين في سكّة غير نافذة فباع أحد الشّريكين نصيبه من الدّار من إنسان، فالشفعة أوَّلًا للشّريك في الدّار وهو الشريك الّذي لم يقاسم فإنّ سلم فللشريك في الحائط المشترك الّذي بين الدّارين (٥) لأنّ نصف الحائط مبيع وهذا الشفيع شريك في جزء من المبيع، فإن سلم فللشريك في الطريق فإن سلم فللجار الّذي يكون ظهر هذه الدار إليه وباب داره في سكة أخرى (٦) ذكر (عن الحسن بن أبي الحسن - رضي الله عنه - أنّه قال في الشفعة لليتيم وصيّة بمنزلة أبيه (٧) إن شاء أخذ (٨)، والغائب على شفعته)، وقد أورد محمّد رحمه الله هذا الحديث في كتاب الشّفعة وفيه دليل (٩) [على] (١٠) أنّ الشفعة تجب للصّبيّ ثمّ الأب (١١) والوصي يقومان مقامه في الإستيفاء، وفيه دليل أنّ الغائب تجب له الشّفعة كما تجب للحاضر، ذكر عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله (١٢) - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال الخليط أحقّ من غيره)، والخليط هو الشريك في الطريق، وقوله من غيره أراد به الجار، فكان الحديث حجّة لنا على الشّافعيّ، وذكر (عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال الجار أحقّ بشفعته ينتظر بها [له] إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما (١٣) واحدًا) وهذا أيضًا يدلّ على ثبوت حقّ الشّفعة للجار ذكر (عن الشّعبيّ - رضي الله عنه - أنّه قال من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب ذلك فلا شفعة له (١٤)، وبه أخذ علماؤنا) لما نبين إن شاء الله تعالى ذكر (عن عليّ (١٥) وابن عبّاس -رضي الله عنهم- أنّهما قالا لا شفعة إلّا لشريك لم يقاسم)، وهذا حجّة للشّافعيّ، وتأويله عندنا ما ذكر محمد في كتاب الشفعة أنّه لا شفعة إلّا لشريك لم يقاسم إذا لم يسلّم الشّفعة فأمّا إذا سلم فحينئذٍ (١٦) تثبت لغيره


(١) وفي س والآصفية تثبت وكان في الأصل ثبت والصواب بيت فصحف ما هو في الأصل وهو قريب إلى الصحيح.
(٢) زيادة من س.
(٣) وفى س بالبيت خلف البيت.
(٤) وفي س أن الدار.
(٥) وفي س يكون بين الدارين.
(٦) وفي س تلك الدار إلى سكة أخرى.
(٧) بمنزلة أبيه ساقط من س.
(٨) وفي س أخذه له.
(٩) وكان فى الأصل وقيل وهو تصحيف دليل وفي س دليل وهو الصواب.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س والأب.
(١٢) وفي س عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(١٣) وفي الآصفية وس طريقهما وهو الصواب وكان في الأصل طريقها.
(١٤) وفي س يطالب بطلت شفعته.
(١٥) وفي س علي بن أبي طالب.
(١٦) وفي س إذا سلم الشفعة هو حينئذٍ يثبت قلت وكان في الأصل ثبت وفي الآصفية تثبت.

<<  <   >  >>