(٢) وفي س فإذا قال قبل أن يشهدوا عليه هم عدول بما شهد علي أو لي. (٣) وفي س عدل المشهود عليه. (٤) بين المربعين زيادة من س. (٥) وفي س أمضى ذلك الحكم وأنفذه عليه. (٦) وفي س لأنّ قوله صدقوا فيما شهدوا به علي وقوله هم عدول فيما شهدوا به علي إقرار بالمال منه فالقاضي يقضي عليه بإقراره لا بالشهادة. (٧) وفي س بهذا التعديل. (٨) وفي س فلم يجعل تعديل المشهود عليه للشهود تعديلًا هاهنا وهو المذكور في الجامع الصغير في باب القضاء في الشهادة وقال في كتاب التزكية إلخ. (٩) وفي س ثم مكان هناك. (١٠) وفي س في هذه العبارة طول وهو وهكذا ذكر صاحب الكتاب في آخر الباب فكأنه أراد به في أول الباب وفي الجامع الصغير إذا لم يكن المشهود عليه من أهل التعديل وكان في المسألة روايتان أو يحمل ما روي أنّه لا يعتبر فيما إذا جحد وما روي أنّه يعتبر فيما إذا سكت ذكرت هذا التأويل في شرح الجامع الصغير لكن هذا التأويل لا يتأتى على ما ذكره صاحب الكتاب فإنّه وضع المسألة في آخر الباب في الجحود وقال غلط الشاهد ومع هذا قال يعتبر فكان تأويل ما ذكر الخصاف ما قلنا اهـ. (١١) وفي س روي عنه في آخر الباب. (١٢) وفي س وعند محمد يحتاج إلى المثني فيتوقف القضاء على تعديل آخر اهـ.