للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك عليه ويسأل عنهم لأنّه لو قال بعد الشهادة عليه هم عدول ولم يزد على هذا ألا يعتبر ذلك (١) تعديلًا ويسأل عنهم على قول من يرى السؤال عن الشهود لما تبين فقبل الشهادة أولى (٢) (وأما إذا عدلهم (٣) بعدما شهدوا عليه فهو على ثلاثة أوجه أما إن قال صدقوا فيما شهدوا به عليَّ أو قال هم عدول فيما شهدوا به [لي و] (٤) علي جائزة شهادتهم لي وعليَّ أو قال هم عدول ولم يزد على هذا ففي الوجه الأول والثاني يمضي القاضي عليه ذلك ويلزمه الحق) (٥) لأنّ قوله ذلك إقرار بالمال فيلزمه ذلك بإقراره لا بالشهادة (٦) (وفي الوجه الثالث لا يكتفي بالتعديل) (٧) فذكر الخصاف (٨) هاهنا أنّ تعديل المشهود عليه ليس بتعديل وقال في كتاب التزكية إذا عدل المشهود عليه الشهود إن كان المشهود عليه من أهل التعديل جاز تعديله فاعتبر تعديل المشهود عليه تعديلًا هناك (٩) وكذا ذكر الخصاف في آخر هذا الباب أنّ تعديل المشهود عليه لا يعتبر إذا لم يكن من أهل التعديل (١٠) ثم إذا صح التعديل فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا حاجة إلى التعديل ما لم يطعن الخصم وعند أبي يوسف رحمه الله يحتاج إلى التعديل وتعديل الواحد يكفي فيكتفي بتعديل المشهود عليه إلّا رواية رويت عنه (١١) أنّه لا يعتبر تعديل المشهود عليه أصلًا لما بين وعند محمد رحمه الله ثبوت العدالة يتوقف على العدد فيتوقف على تعديل آخر ينضم إلى المشهود عليه (١٢) ثم فرّقوا بين


(١) وفي س لا يعتبر تعديله لما نبيّن ويسأل عنهم على قوله من يرى السؤال عنهم.
(٢) وفي س فإذا قال قبل أن يشهدوا عليه هم عدول بما شهد علي أو لي.
(٣) وفي س عدل المشهود عليه.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س أمضى ذلك الحكم وأنفذه عليه.
(٦) وفي س لأنّ قوله صدقوا فيما شهدوا به علي وقوله هم عدول فيما شهدوا به علي إقرار بالمال منه فالقاضي يقضي عليه بإقراره لا بالشهادة.
(٧) وفي س بهذا التعديل.
(٨) وفي س فلم يجعل تعديل المشهود عليه للشهود تعديلًا هاهنا وهو المذكور في الجامع الصغير في باب القضاء في الشهادة وقال في كتاب التزكية إلخ.
(٩) وفي س ثم مكان هناك.
(١٠) وفي س في هذه العبارة طول وهو وهكذا ذكر صاحب الكتاب في آخر الباب فكأنه أراد به في أول الباب وفي الجامع الصغير إذا لم يكن المشهود عليه من أهل التعديل وكان في المسألة روايتان أو يحمل ما روي أنّه لا يعتبر فيما إذا جحد وما روي أنّه يعتبر فيما إذا سكت ذكرت هذا التأويل في شرح الجامع الصغير لكن هذا التأويل لا يتأتى على ما ذكره صاحب الكتاب فإنّه وضع المسألة في آخر الباب في الجحود وقال غلط الشاهد ومع هذا قال يعتبر فكان تأويل ما ذكر الخصاف ما قلنا اهـ.
(١١) وفي س روي عنه في آخر الباب.
(١٢) وفي س وعند محمد يحتاج إلى المثني فيتوقف القضاء على تعديل آخر اهـ.

<<  <   >  >>