للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنده من غير استشهاد هذا الرجل فإنه ذكر محمد في كتاب الشهادات أنه لقي رجلين عدلين شهدا عنده على نسبه وعرفا حاله وسعه أن يشهد ولو أقام هذا الرجل شاهدين عنده شهدا على نسبه لم يسعه أن يشهد، لأنّه لما لم يعتمد قوله في شهادته لا يعتمد (١) قول من اعتمد هذا الرجل على قوله (قال ولو أن رجلًا نزل بين ظهراني قوم وهم لا يعرفونه وقال أنا فلان ابن فلان لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتّى تقع معرفة ما قال في قلوبهم) قال في الكتاب (وحدُّ ذلك عندي أن يقيم معهم سنة وإن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه) لأن السنة [الواحدة] (٢) لا بلا العذر حسن (٣) كما عرف في كثير من المسائل، وروي عن أبي يوسف أنّه قدّر ذلك بستّة أشهر، والمقصود من هذا (٤) ظهور صدقه، وكذبه فصاحب الكتاب قدّر ذلك بالسنّة وأبو يوسف بستّة أشهر وقال محمد لا يسعه أن يشهد على نسبه حتى يلقى من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدان (٥) عنده على نسبه)، قال الجصّاص في شرح هذا الكتاب وهو الصّحيح، والحاصل أنّه لا يشهد على النّسب ما لم يشتهر، والاشتهار حقيقي وحكمي، فصاحب الكتاب قدّر الإشتهار الحقيقي بالسنة (٦) قال (لأنّ الظّاهر أنّه يشتهر في هذه المدّة)، وأبو يوسف قدّره (٧) بستّة أشهر ومحمد اعتبر الاشتهار الحكمي لأنّ الظاهر عدم الإشتهار الحقيقي في حقّ الرجل، قال (وإن (٨) مات رجل فأقام رجل شاهدين أن الميت فلان بن فلان الفلاني وأنّه هو فلان (٩) بن فلان الفلاني ابن عمه يلتقون إلى أب كذا وأنّه وارثه لا يعلمون له وارثًا غيره فإنه يقضي له بميراثه) لأنّه ثبت بالبينة كونه وارثًا (فإن جاء رجل آخر فأقام البيّنة (١٠) أنّه ابن الميّت ووارثه لا يعلمون له وارثًا غيره فالميراث له) لأنّ الابن مقدّم (١١) عليه ولا تنافي بين الثاني والأول فإنّ الإنسان يجوز أن يكون له ابن عمّ وله ابن أيضًا قال (ولو أقام رجل شاهدين أن الميّت فلان ابن


(١) وكان في الأصلين ولا يعتمد وليس بصواب وفي س لا يعتمد.
(٢) زيادة من س.
(٣) وكان في الأصلين حسين وليس بشيء بل صحف وهو في س صحيح حسن.
(٤) وفي س من ذلك.
(٥) وفي س يشهدان.
(٦) وفي س الاستشهار السنة.
(٧) وفي س قدر الاشتهار.
(٨) وفي س ولو.
(٩) وفي س وأن فلان.
(١٠) وفي س بالشاهدين.
(١١) وفي س يتقدم.

<<  <   >  >>