للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما هو الأنظر لها (١) عن ابن عباس - رضي الله عنه - (٢) أنّه قال كان زيد بن حارثة - رضي الله عنه - لخديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- اشتراه لها غلامها ميسرة - رضي الله عنه - فوهبته للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه فقدم أبواه على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فطلبا زيدًا فخيّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له إن (٣) شئت فاختر أبويك وإن شئت فاخترني فاختار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال (٤) أبواه قد أنصفتنا) وذكر بعد هذا أخبارًا ظاهرها حجّة للخصم، لكن تأويل جميعها (٥) من الوجهين الّذين ذكرناهما (قال وإذا بلغ الغلام مبلغ الرّجال خيّر بين أبويه فأيهما اختار الكون (٦) معه [فله أن يقيم معه] (٧) وإن كره ذلك وأراد التّفرّد والكون وحده فله ذلك، ولا يجبر على أن يصير مع أحدهما) لأنّ بالبلوغ زالت الولاية عنه (٨) قال (فإن كان فاسدًا أو غير مأمون ممن يحتاج إلى الأب (٩) فإن (١٠) كان الأب يخشى [عليه] أن يجني فيلحقه ضمان أو يركب فاحشة (١١) فيلحق الأب عار فللأب أن يأخذه ويضمّه إليه) لأنّ معرّة الصبا فيه باقية، ويجوز أن يكون للأب عليه يد وحقّ المنع وإن زالت [ولايته] كما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - أن الغلام إذا بلغ فاسدًا كان للأب أن يمنع المال عنه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة وإن زالت ولايته عن (١٢) الابن بالبلوغ كذلك (١٣) ههنا. فال: (وأمّا الجارية إذا أدركت فالأب أولى بتحصينها وحفظها) لأنّه أقدر على تحصينها وحفظها من الأمّ وهي محتاجة إلى التحصين والحفظ (١٤) لأنّها لم تمارس الرّجال فتكون سريعة الانخداع فلا يؤمن من أن تفعل شيئًا الأب أب عارًا (١٥) فلا يتركها لتنفرد به، قال: (وإن كانت ثيبًا [وكانت] (١٦) مأمونة على نفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه وأبت (١٧) ذلك فليس لأبيها عليها سبيل) لأنّه (١٨) بالبلوغ زالت ولاية الأب وقد مارست الرّجال فيقع الأمن من الانخداع غالبًا (وإن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة فللأب أن يضمّها إليه وأن يحضنها (١٩) والجدّ أب الأب في هذا كالأب عند عدمه)، فرق بين الأب والجدّ


(١) وكان في الأصل وقال في الآصفية وس ذكر.
(٢) وفي س عباس.
(٣) وفي س وقال إنّ.
(٤) من قوله فاختار ساقط من س.
(٥) وفي س لكن تأويل الأخبار.
(٦) وفي الآصفية يكون فلو كان يكون لكان له وجه.
(٧) زيادة من الآصفية وس.
(٨) وكان في الأصلين عنده والصواب ما في س عنه.
(٩) وفي الآصفية إلى الأدب.
(١٠) وفي س بأن.
(١١) وفي س الضمان أو يرتكب فاحشة.
(١٢) وكان في الأصلين على وليس بشيء وفي س عن.
(١٣) وفي س كذا.
(١٤) وفي س إلى الحفظ والتحصين.
(١٥) كذا في الأصلين وفي س العار بالأب.
(تعليق الشاملة): وفي تحقيق سرحان (٤/ ٣٧٤): «فلا تؤمن من أن تفعل شيئًا يلحق العار بالأب»
(١٦) زيادة من الآصفية وس.
(١٧) وفي س فأبت.
(١٨) وفي س لأنّ.
(١٩) وفي س أن يحضنها.

<<  <   >  >>