للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأب لابنه ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا العبد لسيّده ولا لغير سيّده ولا السيّد لعبده ولا لمكاتبه ولا لمدبّره (١) ولا لأم ولده ولا شهادة لأحد (٢) من هؤلاء له، وكذلك شهادة الرجل لولد ولده وإن سفلوا أو لأمّه أو لأجداده، وكذلك شهادتهم لا تجوز له) (٣)، وهذه الجملة معروفة في المختلف، وذكر في الباب الثّالث (عن طلحة بن عبد الله بن عوف (٤) قال (٥) أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديًا فنادى لا تجوز شهادة خصم ولا ظنّين) أمّا شهادة خصم لأنّها شهادة لنفسه والشهادة لنفسه دعوى وأمّا شهادة ظنّين فهي شهادة المتهم لأن الظنّين (٦) هو المتهم واختلفوا في تهمته، قال بعضهم هو أن يكون له اتصال بصاحب المال المشهود به بأن (٧) يكون أجير وحد (٨) له [وقال بعضهم أراد به أن يكون متهمًا بالفسق] (٩) وقال بعضهم أراد به أن يكون متّهمًا بالرشوة وأيّ ذلك المراد فإنّه يمنع قبول الشهادة (١٠) ذكر (عن شريح [أنه] (١١) قال لا أجيز شهادة خصم ولا مريب ولا دافع المغرم ولا الشريك لشريك (١٢) ولا أجير لمن استأجره ولا العبد لسيّده) أمّا شهادة الخصم (١٣) فلأنّها (١٤) دعوى وأمَّا المريب فهو المتهم (١٥) وأمّا دافع المغرم فهو الّذي (١٦) يدفع بشهادته ضمانًا عن نفسه وأمّا الشريك والأجير عاملان (١٧) لأنفسهما، ذكر (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال لا تجوز


(١) وفي س ولا المكاتب والمدبر ولا أم ولده.
(٢) وفي الآصفية أحد.
(٣) وفي س له لا تجوز.
(٤) هو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أبو عبد الله المدني قاضيها المعروف بطلحة الندي روى عن عمه عبد الرحمن بن عوف وعثمان وابن عباس وعنه الزهري وأبو الزناد وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد مات سنة سبع وقيل تسع وتسعين روى له الستة إلا مسلمًا من الخلاصة.
(٥) وفي س أنّه قال.
(٦) وفي س أما شهادة ظنين شهادة متهم إذ الظنين.
(٧) وفي س بصاحب المال بأن.
(٨) وفي س الوحد وكان في الأصل واحد والصواب وحد كما في الآصفية.
(٩) زيادة من الآصفية وس.
(١٠) وفي س وأي ذلك كان فشهادته لا تقبل.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س لشريكه.
(١٣) وكان في الأصلين العبد مكان الخصم والصواب الخصم كما في س.
(١٤) وفي س لأنه.
(١٥) وفي س وأما شهادة المريب هو المتهم.
(١٦) وفي س هو أن.
(١٧) وفي س فهما عاملان وكان في الأصلين عامل.

<<  <   >  >>