للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهادة أصحاب الحمير يعني النخاسين)، والمراد منه الدّلّالون وإنما لم تقبل شهادتهم لأنهم (١) يجازفون ويكذبون ولا يبالون بذلك، فأمّا من كان عدلًا لا تسقط عدالته وشهادته بسبب الحرفة ذكر (٢) (عن الحسن - رضي الله عنه - قال لا تجوز شهادة العشار) أراد به الذي يأخذ بغير حقّ لأن الأخذ بغير حق يكون ظلمًا وهو فسق (٣) وذكر (عن عبد الله بن يعلى (٤) قال لا أجيز (٥) شهادة من تقوم عليه البيّنة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات) لأنّه ترك الفرض فصار فاسقًا فتردّ شهادته (٦)، ثم ذكر ثلاث مرات قال [الشيخ الإمام] (٧) شمس الأئمة [السرخسي رحمه الله] (٨) التقدير بثلاث مرّات شرط (٩) كما ذكر في الكتاب لأنّ الثلاث أدنى الجمع (١٠) وليس لما زاد عليه نهاية وقال [الشيخ الإمام] (٧) شمس الأئمة الحلواني هذا ليس بشرط لازم بل إذا تركها مرة كفى لردّ الشهادة (١١) وهكذا ذكر صاحب الكتاب بعد هذا فإنّه قال (من ترك الجمعة رغبة عنها على غير تأويل فشهادته غير جائزة) ولم يقدّر بالثلاث، وهذا كلّه إذا تركها اختيارًا، (فأمّا إذا تركها بعذر كالمرض وبعده من المصر أو بتأويل بأنْ كان يفسق الإمام لا تردّ شهادته) لأنّه في الوجه الأوّل معذور وفي الوجه الثاني يصير صاحب هوى وشهادة أصحاب الهواء (١٢) تقبل إذا كانوا عدولًا في التّعاطي، إلى (١٣) هذا أشار صاحب الكتاب بعد هذا وقد مرّ هذا من قبل ذكر (عن الضحاك - رضي الله عنه - أنه قال (١٤) من لم يؤدّ الزكاة لم تقبل شهادته) لأنه بمنع الزّكاة صار فاسقًا ذكر (عن يونس (١٥) عن ابن شهاب - رضي الله عنه - قال شهادة الأعرابي على القروىّ جائزة إذا لم يكن متهمًا في الدّين ومن العلماء من قال غير جائزة)، لقول الله -عز وجل- {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} الآية، الله -عزّ وجلّ- (١٦) وصفهم بالجهل وقلة العلم، ومن ذلك قال بعض العلماء لا تجوز شهادة القروي وتجوز شهادة أهل الأمصار، (وقال عامّة العلماء تجوز شهادة الأعرابي (١٧) إذا كان


(١) وفي س لا تقبل لأنّهم.
(٢) وكان في الأصلين وذكر وفي س ذكر وهو دأب الشارح.
(٣) وفي س فيكون فسقًا.
(٤) هو عبد الملك بن يعلى الليثي البصريّ القاضي روى عن عمران بن حصين وعنه أيوب وحميد علق عنه البخاري وثقه ابن حبان مات سنة مائة من الخلاصة.
(٥) وفي س لا تجوز.
(٦) وفي س الشهادة.
(٧) زيادة من س.
(٨) زيادة من الآصفية وس.
(٩) وفي س بالثلاث شرط.
(١٠) وفي س أقل الجمع.
(١١) وفي س وترد الشهادة.
(١٢) وفي س صاحب الأهواء.
(١٣) وفي س وإلى.
(١٤) وفي س عن الضحاك قال.
(١٥) وفي س لقوله تعالى.
(١٦) وفي س فالله تعالى.
(١٧) وفي س شهادة الأعرابي.

<<  <   >  >>