للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على يدي عدل وإن سأل) لأنّ هاهنا القاضي لا يخاف وقوع الوطئ الحرام، (وكذلك إذا ادّعى رجل (١) على أَيِّمٍ نكاحًا فإن القاضي يكفلها ولا يضعها على يدي عدل) لأنّها حرّة مالكة نفسها لا يخاف منها الوطئ الحرام، هذا الّذي ذكرنا كلّه (٢) في الفروج، (فأمّا في غير الفروج (٣) من الأموال لا تثبت الحيلولة بشهادة شاهدين مستورين وإن سأل، حتّى لو ادّعى بستانًا في يدي رجل أو أرضًا فيها نخل أو شجر في ذلك ثمر (٤) ثم أقام على ذلك بينة وسأل القاضي (٥) أن يجعل ذلك على يَدَيْ عدلٍ حتّى يسأل عن شهوده فإن القاضي لا يضع إلا أن يقول المدّعي لا آمن أن يستهلك هذا الذي في يديه الغلّة (٦) والثمرة الّتي في ذلك فحينئذٍ يضع (٧) حتى يسأل عن شهوده)، لأنّ المدّعي طلب من القاضي أن ينظر له، والنّظر إنما يحصل بإخراج ذلك الشّيء من يده (٨) قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة السّرخسي رحمه الله هذا إذا كان الرجل معروفًا بالاستهلاك إلّا أن يضع على يَدَيْ عَدْلٍ (٩) لما نبيّن في الباب الّذي يلي هذا الباب (قال ولو أنّ رَجُلًا ادّعى على امرأةٍ أنها امرأته وهي مع رجل تزعم (١٠) أنّه زوجها والرجل يصدقها بذلك فأقام المدّعي عليها بينة أنّها امرأته والقاضي لا يعرف الشهود فإن القاضي يعزل هذه المرأة إذا سأل ذلك الرجل الّذي أقام البيّنة) لأنها مع رجل يقرّ بأنها (١١) امرأته ويزعم أنّ وطأه إيّاها حلال، فلو لم تعزل وتوضع (١٢) على يدي عدل ربّما يطأها فيخاف القاضي وقوع الوطئ الحرام، لكن ينبغي للمدّعي أن يسأل ذلك من القاضي لأنّ الحقّ فى هذا للمدعي ألا ترى أنّه لو ترك الخصومة تترك بخلاف دعوى العتاق لأنّ الحق ثمَّ لله (١٣) -عزّ وجل- ألا ترى أنّها لو أقامت البيّنة على العتق ثمّ أرادت الترك لم تقدر (١٤) على ذلك (قال ولو غاب رجل عن امرأته وتزوّجت زوجًا آخر (١٥) ثمّ قدم فأقام (١٦)


(١) وفي س وكذلك رجل ادّعى.
(٢) وفي س ذكرناه كله.
(٣) وفي س فأما غير الفرج.
(٤) وفي س وفي ذلك.
(٥) وفي س من القاضي.
(٦) وكان في الأصلين أن يستهلك الذي في يديه هذه الغلة وصحح من س.
(٧) وفي س أن يضعه.
(٨) وفي س في يديه.
(٩) وفي س يدي العدل.
(١٠) وفي س زعم وكان في الأصلين يزعم بالتذكير ويصح شيء من ذلك وهو تصحيف فصححناه وهو يزعم على التأنيث يدل عليه قوله والرجل يصدقها.
(١١) وفي س أنها.
(١٢) وفي س لم يعزلها ولم يضع.
(١٣) وفي س لأنّ ثم الحق لله.
(١٤) وفي س لا تقدر.
(١٥) وفي س فتزوجت بزوج آخر.
(١٦) وفي س وأقام.

<<  <   >  >>