للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز فلا يثبت حقّ الحيلولة (١)، وأمّا الفصل الثالث (قال وإذا ادّعى (٢) المدّعي على ما وصفت لك (٣) وأقام على ذلك شاهدًا واحدًا (٤) فهذا على وجهين أمّا إن قالت (٥) لي شاهد آخر في المصر آتي به في المجلس الثاني أو قالت لا شاهد لي سوى هذا الواحد ففي الوجه الأوّل القياس أن لا يحول، وفي الإستحسان يحول إذا كان الشّاهد عَدْلًا)، وجه القياس أن شهادة الواحد (٦) شطر الحجّة وشطر الحجّة لا يكون حجّة فصار وجوده وعدمه بمنزلة (٧) فبقي مجرد الدّعوى، وجه الإستحسان أن قول الواحد حجّة في باب الدّيانات، حقًا لله -عز وجل-، والحل والحرمة حقّ لله -عز وجل- (٨)، فجاز أن تجب به الحيلولة إلى المجلس الثاني، وفي الوجه الثّاني لا يحول قياسًا واستحسانًا لأنّه لا يخلو إمّا أن يحول إلى المجلس الثّاني أو مؤبّدًا لا وجه إلى الأوّل لأنّه لا يفيد، لأنّه لا يمكنه أن يقضي بالشاهد الأوّل (٩) ولا وجه إلى الثاني لأنّه يؤدّي إلى تعطيل ملكه عليه، (قال رجل في يديه أمة ادّعى رجل أنّه اشتراها منه وأقام بيّنةً على ذلك عند القاضي وسأله أن يضعها على يدي عدل والّذي (١٠) في يديه ينكر البيع فإنّ القاضي ينبغي له أن يضعها على يدي عدل فإن زكيت البيّنة أمر المشتري بدفع الثّمن إن كان لم يدفع ويسلّمها إليه، وكذلك إن ادّعى الهبة والقبض أو الصّدقة والقبض أو الوصيّة من أب الّذي هي في يديه، وهي تخرج من الثلث وأقام البيّنة فإنّه يضعها على يد عدل إلى أن يسأل عن الشهود) لأنّ البيع والهبة والصّدقة والوصيّة تحرم الوطئ على البائع والواهب والمتصدق وابن الموصي فيخاف منه (١١) الوطئ الحرام، وهذا إذا سأل [المدعي] (١٢) لأنّ الحقّ فيه للمدّعي، وهذا إذا كانت الأمة في يد رجل، (أمّا إذا كانت في يدي امرأةٍ ادّعاها رجل بسبب من الأسباب وأقام على ذلك بيّنة فالقاضي هاهنا لا يضعها


(١) وفي س فلا تجب به الحيلولة.
(٢) وفي س وأما الفصل الثالث إذا ادّعى.
(٣) وفي س على ما وصفنا.
(٤) زاد في س بعد قوله واحدًا هل يحول القاضي بينه وبين ذي اليد فهذا إلخ.
(٥) وفي س قال مكان قالت وكذلك القول الآتي قالت شاهد.
(٦) وفي س أن الواحد.
(٧) وفي س سواء مكان بمنزلة.
(٨) وفي س حق الله تعالى.
(٩) وكان في الأصلين بشاهد الأول وفي س بالشاهد الأول وهو الصواب.
(١٠) وكان في الأصلين هو في يديه ولو كان هي في يديه لكان صوابًا وفي س الذي في يديه.
(١١) وفي س فيه مكان منه.
(١٢) زيادة في س.

<<  <   >  >>