للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيء (١) ويأخذ منه وكيلًا بالخصومة) هكذا ذكر صاحب الكتاب لكن هذا إذا أعطى بنفسه مختارًا أمّا إذا أبى فإنّه (٢) لا يجبر، ذكر ذلك في مواضع، (وهذا إذا لم يكن المدّعى عليه مِتْلَافًا مخوفًا على ما في يده أن يتلفه (٣) ويستهلكه، فأمّا إذا كان كذلك فإن رأى القاضي أن يضع ذلك على يدي رجلٍ ثقةٍ مأمون فعل ذلك لأنّه (٤) حسن لأنّه إذا كان بهذه الصّفة لا يؤمن مِنْ أن يتلفه (٥) تعنّتًا فالقاضي (٦) يخرجه من يده على سبيل المنع من التعنت (قال وكذلك إن أبى الّذي ذلك في يده (٧) أن يُعْطي كفيلًا بنفسه وبذلك الشيء أمر المدّعي أن يلزمه ويلزم ذلك الشّيء إلى أن يعطيه كفيلًا (٨)، فإن امتنع عن إعطاء الكفيل وكان المدّعي ضعيفًا عن ملازمته فرأى القاضي أن يضع الشّيء على يدي عدل فعل ذلك) لما قلنا (قال ولو أن رجلًا في يديه جارية ادّعى رجل نصفها أنّه ملك له أو أنّه (٩) اشترى ذلك من الّذي هي في يديه وأقام على ذلك بينة وسأل القاضي أن يضعها على يدي عدل إلى أن يزكّي (١٠) بينته فإن القاضي لا يخرجها من يدي الّذي هي في يديه) لأنّه ادّعى شركة في الجارية (ولو ثبت الشركة (١١) في الجارية) بأن زكّيت بينته وحكم له بالنصف (وطلب من القاضي أن يزيلها عن يده (١٢) لم يفعل ذلك لكن يأمرهما بالتهايؤ فقبل ظهور الشركة أولى أن لا يزيل يده عنها)، ويبتنى (١٣) على هذا مسائل منها أنّ الجارية إذا كانت بين رجلين فجاء أحدهما إلى القاضي وقال (١٤) أيّها القاضي إن شريكي ليس بمؤتمن أخاف منه أن يواقع هذه الجارية فضعها (١٥) على يدي عدل فإنّ القاضي (١٦) لا يلتفت إلى ذلك ومنها امرأة جاءت إلى القاضي وقالت (١٧) أيّها القاضي لست آمن على نفسي من زوجي أن يقربني في حالة الحيض فضعني على يدي عدل كلّما حضت فإن القاضي لا يلتفت إلى ذلك، قال (١٨) ففي مسألتنا أولى (لكن يأخذ من الذي [هي] (١٩) في يديه كفيلًا بنفسه وبالمدّعي به فإن قال المدّعي لا أمن أن يستهلك ذلك فضعه على يدي عدل قيل له لك في الكفيل الذي يضمن عن الذي هي (٢٠) في يديه ثقة خذ


(١) وفي س حتى لا يغيب ذلك الشيء.
(٢) لفظ فإنّه وذلك ساقط من س.
(٣) وفي س أن يبيعه مكان أن يتلفه.
(٤) وفي الآصفية وس وهو مكان لأنّه.
(٥) وفي س لا يؤمن أن يتلفه.
(٦) وفي س فإن القاضي.
(٧) وفي س في يديه ذلك.
(٨) وفي س إذا لم يعطِ به كفيل.
(٩) وفي س وإنه.
(١٠) وفي س زكي.
(١١) وفي س شركة.
(١٢) وفي س من يده.
(١٣) وفي س وينبني.
(١٤) وفي س فقال.
(١٥) وفي س فتضعها.
(١٦) وفي س فالقاضي.
(١٧) وفي س فقالت.
(١٨) لفظ قال ساقط من س.
(١٩) بين المربعين زيادة من س.
(٢٠) وفي س هو.

<<  <   >  >>