للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي يوسف رواية أخرى أنّ القاضي يسأل الزوج أنّك كم تغيب، فإن قال شهرًا يأخذ منه كفيلًا (١) بنفقة شهر وإن قال شهرين يأخذ منه كفيلا بنفقة شهرين وهكذا يجري الجواب (٢) (قال إذا كفل رجل لامرأة بنفقتها على زوجها أبدًا فإن ذلك جائز) أراد بالأبد ماداما حيين على النّكاح حتّى لو مات أحدهما أو انقطع (٣) النّكاح بينهما فلا نفقة لها، وإنما جاز لأنّ الجهالة ارتفعت إذا عرف مقصودها من الأبد قال (فإنّ (٤) كفل لها بنفقة ولدها أبدًا قال باطل) (٥)، لأنّ نفقة الأولاد لا تجب (٦) على التّأبيد مادام حيًا فإنه إذا بلغ تسقط، وكذا [إذا] (٧) أيسر تسقط، فلهذا بطلت (٨) الكفالة بخلاف المسألة الأولى، لأنّ نفقة الرّجل على (٩) امرأته تجب على التأبيد مادام على النكاح (١٠) موسرة كانت أو معسرة، (قال وإذا غاب الرّجل عن امرأته وله مال وديعة عند رجل فاستعدّت المرأة على صاحب الوديعة، فإن كان المستودع مقرًا بالوديعة والنّكاح أو كان القاضي يعلم بهما (١١)، فالقاضي يسأل المرأة هل ترك لها نفقة)، لأنّه ربما يكون خلف لها نفقة (فإن قالت لا، حلّفها القاضي [بالله] (١٢) ما استوفيت النّفقة ولا بينكما معنى مانع من إيجاب النفقة من النّشوز وغيره)، لأن القاضي نصب ناظرًا فكما ينظر لها ينظر للغائب، (فإذا حلفت أمر المستودع أن ينفق عليها وفرض لها شيئًا [معلومًا] (١٣) من ذلك وأمره أن يأخذ منها كفيلًا) وهذا قولهم جميعًا، أمّا على قول أبي يوسف ومحمد لا يشكل، وأمّا على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - فرق بين هذا وبين الوارث فإن الشهود إذا شهدوا أنّ هذا وارث فلان ولم يشهدوا ولم يقولوا لا نعلم له (١٤) وارثًا


(١) وفي س يأخذ كفيلًا.
(٢) قوله يجري الجواب ساقط من السعيدية.
(٣) وكان في الأصل وانقطع وفي الآصفية والسعيدية أو القطع وهو الصواب.
(٤) وكان في الأصل وإن وفي الآصفية والسعيدية.
(٥) وفي س كان باطلًا.
(٦) وفي س ليست تجب.
(٧) زيادة منهما.
(٨) وفي س تبطل.
(٩) كذا في الأصلين والصواب لامرأته وفي س لأن نفقة المرأة تجب إلخ.
(١٠) وفي س مادام النكاح.
(١١) وفي س أو القاضي علم بها.
(١٢) زيادة منهما.
(١٣) زيادة من السعيدية.
(١٤) وفي س ولم يشهد وإلّا نعلم إلخ.

<<  <   >  >>