للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كفايتها (١)، ذكر (عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا في الشهر أربعة للخادم وثمانية للمرأة منها درهمان (٢) للقطن والكتّان) (٣)، والتّقدير باثني عشر درهمًا ليس بتقدير لازم أيضًا على ما تقدّم (٤) في الحديث دليل على أنه لا يسوّي بين نفقة الخادم ونفقة الحرّة، ثم فرق (٥) بين هذا وبين الحرة والأمة إذا كانتا منكوحتين فإنهما يستويان في النّفقة على ما سيأتي (٦) بعد هذا، والفرق أنّ هاهنا الحرّة (٧) تستحق بحكم الزّوجيّة والأمة بحكم الخدمة لا بالنّكاح، وهناك الأمة تستحقّ بحكم النّكاح كما أنّ الحرّة تستحق بحكم النكاح، قال (٨) في الحديث منها درهمان للقطن والكتان، قال مشائخنا لا يفهم لهذا معنى، لأن المرأة مادامت في بيت زوجها لا يجب عليها أن تغزل لزوجها ويحتمل أن يكون معناه أنها شكت وحشتها فأمره علي - رضي الله عنه - أن يؤنسها بالقطن والكتّان، وذكر (٩) (عن أبي إسحاق (١٠) أنه قال زوّج مالك ابنة وليس له مال ابنة أخيه وهي يتيمة ثم تركهما لا ينفق عليهما (١١)، فاستعدت اليتيمة شريحًا (١٢) فقال [له] شريح


(١) وفي س على المفروض قدر الكفاية.
(٢) وفي س لها منها درهمان.
(٣) أخرج الحديث البيهقي في سننه في المجلد السابع ص ٤٢٩ من طريق يحيى بن يمان عن المنهال ابن الخليفة عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن خلاس عن علي - رضي الله عنه - أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا للمرأة ثمانية وللخادم أربعة دراهم وفي نسخة درهمان من الثمانية للقطن والكتان ثم قال هذا إسناد ضعيف.
(٤) وفي س باثني عشر ليس بتقدير لازم لما قلنا.
(٥) وفي س المرأة فرق إلخ.
(٦) وفي س في النفقة ذكر.
(٧) وفي س والفرق هنا أن الحرة إلخ.
(٨) وفي س لا حكمًا للنكاح أما ثمه استحقت كل واحدة منهما حكمًا للنكاح ثم قال إلخ.
(٩) وفي س ذكر.
(١٠) أبو إسحاق كنية رجلين من أئمة الكوفة وأعلامها أحدهما عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني أحد أعلام التابعين روى عن جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وطائفة وعنه ابنه يونس وحفيده إسرائيل وقادة وسليمان التيمي وخلق روى له الستة مات سنة سبع وعشرين ومائة والثاني سليمان بن فيروز أبي سليمان الشيباني روى عن عبد الله بن شداد وابن أبي أوفى وزر بن حبيش وعنه عاصم الأحول وأبو إسحاق السبيعي والسفيانان روى له الستة مات سنة ثمان وثلاثين ومائة وقيل غير ذلك من الخلاصة فالله أعلم أيهما هو والأغلب أنه هو الأوّل.
(١١) وفي س ثم تركها لا ينفق عليها.
(١٢) زاد في س يعني إلى شريح.

<<  <   >  >>