(١) وفي س لأنه إنما يحتاج إلى الرجوع إلى قول القاضي عند جحود الخصم وإذا كان الخصم جاحدًا كان ذلك رجوعًا عن الإقرار. (٢) هذا المتن في س مختصر جدًا وفي الوجه الثاني يقبل قوله اهـ. (٣) عبارة الشرح في س هكذا لأن القاضي أمين وليس بمتهم بدلالة أنه ينفذ قضاؤه ولو كان متهمًا لما نفذ قضاؤه ألا ترى أن في حق نفسه وولده لما كان متهمًا لم ينفذ قضاؤه وقول الأمين مقبول وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يقبل قوله حتى ينضم إليه رجل آخر عدل. (٤) وفي س قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني كان قول محمد كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في الابتداء ثم رجع عنه وقال لا يقبل إلّا بضم رجل آخر عدل إليه وقد بينا هذه الرواية في الجامع الصغير لكن ثمة روينا أنه رجع وقال لا يقبل مطلقًا وهاهنا قلنا لا يقبل إلّا بضم رجل آخر عدل إليه وهو المراد من الرواية المذكورة في الجامع الصغير وكان الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله جعل المسألة أربعة أوجه وقد مر رمز شرح ذلك في شرح الجامع الصغير ثم صح رجوع محمد إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف روى عنه هشام هذا القول اهـ. (٥) كذا في الأصلين وبعض العبارة سقط منهما يدل عليه ما في س وتقدير الساقط (عن محمد قوله الآخر وكان يقول أولًا مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسف) أو ما شاكله والله أعلم.