للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيء يصح الرجوع فيه عن الإقرار نحو الحدود الخالصة لله -عزّ وجل- أو يكون ما لا يصح ذلك فيه نحو حقوق العباد ففي الوجه الأول لا يقبل قول القاضي) لأنّ (١) قوله إنما يحتاج إليه متى كان المطلوب منكرًا لأنّه لو كان مقرًا لما احتيج إلى قول القاضي ومتى كان منكرًا فإنكاره إنشاء للرجوع عن الإقرار فإذا كان الحق مما يصح الرجوع فيه صح رجوعه ولم يحكم عليه بشيء (أما (٢) إذا كان الحق مما لا يصح الرجوع فيه فإنّه يقبل قول القاضي إنّه أقر عندي) لأنّه (٣) غير متهم ولذا كان له أن يقضي عليه ومتى انتفت التهمة وجب قبول قوله حتى لو كان ذلك في محل تهمة لا يقبل قوله ولا ينفذ قضاؤه كما في حق نفسه وفي حق ولده وروى ابن سماعة عن محمد أنّه قال لا يقبل قول القاضي في ذلك ما لم ينضم إليه قول عدل آخر وقال (٤) الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو محمد الحلواني ما حكاه عنه ابن سماعة (٥) وقد ذكرنا ما رواه ابن سماعة عن محمد في شرح الجامع الصغير لكن هناك ذكرنا أنه لا يقبل قول القاضي ولم نذكر قوله ما لم ينضم إليه قول عدل آخر وقد حكينا عن ابن سماعة وقد ذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي أنّ المسألة على أربعة أوجه على ما ذكرناه في شرح الجامع الصغير وروى هشام عن محمد أنّه رجع عن قوله الذي حكاه ابن سماعة إلى قولهما وهو قوله


= خطأ أو أقر بحق من الحقوق فالقاضي مصدق في ذلك مقبول قوله مأمون عليه له أن يحكم بذلك وينفذه والمسألة على وجهين أما إن أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه كالحد في باب الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوه أو لا يصح رجوعه كالقصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق ففي الوجه الأول لا يقبل قول القاضي بالإجماع اهـ.
(١) وفي س لأنه إنما يحتاج إلى الرجوع إلى قول القاضي عند جحود الخصم وإذا كان الخصم جاحدًا كان ذلك رجوعًا عن الإقرار.
(٢) هذا المتن في س مختصر جدًا وفي الوجه الثاني يقبل قوله اهـ.
(٣) عبارة الشرح في س هكذا لأن القاضي أمين وليس بمتهم بدلالة أنه ينفذ قضاؤه ولو كان متهمًا لما نفذ قضاؤه ألا ترى أن في حق نفسه وولده لما كان متهمًا لم ينفذ قضاؤه وقول الأمين مقبول وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يقبل قوله حتى ينضم إليه رجل آخر عدل.
(٤) وفي س قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني كان قول محمد كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في الابتداء ثم رجع عنه وقال لا يقبل إلّا بضم رجل آخر عدل إليه وقد بينا هذه الرواية في الجامع الصغير لكن ثمة روينا أنه رجع وقال لا يقبل مطلقًا وهاهنا قلنا لا يقبل إلّا بضم رجل آخر عدل إليه وهو المراد من الرواية المذكورة في الجامع الصغير وكان الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله جعل المسألة أربعة أوجه وقد مر رمز شرح ذلك في شرح الجامع الصغير ثم صح رجوع محمد إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف روى عنه هشام هذا القول اهـ.
(٥) كذا في الأصلين وبعض العبارة سقط منهما يدل عليه ما في س وتقدير الساقط (عن محمد قوله الآخر وكان يقول أولًا مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسف) أو ما شاكله والله أعلم.

<<  <   >  >>