للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا أقر عند خليفة القاضي بشيء ثم جحد فأخبره الخليفة بأنه أقر عنده لفلان بكذا لم يقبل ذلك إلّا أن يجيء الخليفة فيشهد على ذلك ويشهد معه غيره فيقبل القاضي ذلك على طريق الشهادة) لأنّ (١) غير الخليفة لو شهد مع غيره على الإقرار والحق قبلت شهادتهما فالخليفة أولى (مسألة (٢) ولو أن قاضيًا استخلف رجلًا ولم يجعل الإمام ذلك إليه فحكم خليفة القاضي بشيء لم يجز) على ما تقدم (٣) (فإن أجازه القاضي وأنفذه فهذا على وجهين إما أن يكون (٤) الخليفة ممن (٥) لو كان حاكمًا جاز حكمه أو لم يكن كذلك ففي الوجه الأول تنفذ إجازة القاضي لحكم الخليفة ويكون القاضي كأنّه هو الذي حكم بذلك) وهذا قول علماؤنا رحمهم الله (وقال زفر رحمه الله لا يجوز إجازة القاضي لذلك) وهذا (٦) كاختلافهم في وكيل لم يجعل إليه التوكيل فوكل غيره فالتوكيل غير جائز فلو أنّ الوكيل الثاني تصرف فأجاز الوكيل الأول تصرفه جاز عندنا وعند زفر لا يجوز (وكذا (٧) لو حكم هذا الخليفة بحضرة القاضي جاز حكمه) كالوكيل الثاني إذا تصرف بمحضر من الأول ينفذ تصرفه ويكون كأن الأول هو الذي تصرف (وأما الوجه الثاني (٨) وهو إذا كان الخليفة ممن لا يصلح حاكمًا) بأن كان عبدًا أو ذميًا أو صبيًا أو مجنونًا (فأجاز القاضى حكمه لم يجز) لأنّه ليس بأهل للقضاء بمنزلة ما لو شهد فأجاز القاضي شهادته لا يجوز لأنه ليس من أهل الشهادة كذا في حق القضاء (ولو أنّ امرأة استقضت (٩) فحكمها جائز في كل شيء سوى الحدود والقصاص) لأنّها (١٠) لا تصلح


= بشيء عند الخليفة ثم جحد بعد ذلك فأخبره خليفته أنّه أقر لهذا بكذا وكذا وهو يجحد ذلك لم يقبل القاضي ذلك) لأنّ من سمع هذه البينة وهذا الإقرار لم يستفد ولاية الحكم بتلك البينة وبذلك الإقرار فمن لم يسمع كان أولى إلّا أن يأتي خليفته فيشهد على إقراره إلخ.
(١) وفي س لأنّه لو شهد على إقراره غير خليفته مع شاهد آخر يقبل ذلك فخليفته أولى اهـ.
(٢) وفي س قال مكان مسألة.
(٣) وفي س لما قلنا.
(٤) وكان في الأصلين إن كان والصواب ما في س أن يكون.
(٥) وفي س أن يكون الخليفة من أهل القضاء أو لم يكن بأن كان عبدًا أو ذميًا أو صبيًا أو مجنونًا ففي الوجه الأول جاز عندنا وعند زفر لا يجوز اهـ.
(٦) عبارة الشرح في س وهذا بناء على أنّ الوكيل لو وكل غيره بالتصرف ولم يكن مأذونًا فيه فتصرف الوكيل الثاني فرفع إلى الأول إن أجاز الأول جاز عندنا وعند زفر لا يجوز فكذا هذا.
(٧) هذا المتن مع شرحه ساقط من س.
(٨) وفي س وفي الوجه الثاني لا يجوز لأنّ في الوجه الثاني لو أجاز شهادة هؤلاء لا يجوز فالقضاء أولى اهـ.
(٩) وفي س ولو أن امرأةً استقضيت فحكمت بأشياء جاز حكمها في كل شيء حكمت به إلّا في الحدود والقصاص اهـ.
(١٠) وفي س اعتبارًا للقضاء بالشهادة والله أعلم قلت وليس فيها من قوله ولو حكمت إلخ وكان في الأصلين كما =

<<  <   >  >>