(١) وفي س لأنّه لو شهد على إقراره غير خليفته مع شاهد آخر يقبل ذلك فخليفته أولى اهـ. (٢) وفي س قال مكان مسألة. (٣) وفي س لما قلنا. (٤) وكان في الأصلين إن كان والصواب ما في س أن يكون. (٥) وفي س أن يكون الخليفة من أهل القضاء أو لم يكن بأن كان عبدًا أو ذميًا أو صبيًا أو مجنونًا ففي الوجه الأول جاز عندنا وعند زفر لا يجوز اهـ. (٦) عبارة الشرح في س وهذا بناء على أنّ الوكيل لو وكل غيره بالتصرف ولم يكن مأذونًا فيه فتصرف الوكيل الثاني فرفع إلى الأول إن أجاز الأول جاز عندنا وعند زفر لا يجوز فكذا هذا. (٧) هذا المتن مع شرحه ساقط من س. (٨) وفي س وفي الوجه الثاني لا يجوز لأنّ في الوجه الثاني لو أجاز شهادة هؤلاء لا يجوز فالقضاء أولى اهـ. (٩) وفي س ولو أن امرأةً استقضيت فحكمت بأشياء جاز حكمها في كل شيء حكمت به إلّا في الحدود والقصاص اهـ. (١٠) وفي س اعتبارًا للقضاء بالشهادة والله أعلم قلت وليس فيها من قوله ولو حكمت إلخ وكان في الأصلين كما =