للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو ولى القاضي الأول هذا القدر جاز وكان له أن يسمع البينة ويكتب الإقرار ثم يرفع الأمر إلى الخليفة فيحكم هو فكذلك هذا القاضي إذا ولى إنسانًا هذا القدر ينبغي أن يجوز (ثم هذا الثاني متى سمع البينة وكتب الإقرار رفع الأمر إلى القاضي الأول فيحكم به ثم متى أراد القاضي أن يحكم بذلك فينبغي له أن يحضر المدعي والمدعى عليه ويسمع من الشهود ما يشهدون به ثم يحكم بذلك ويمضيه ولا يحكم (١) بذلك السماع الذي وجد من النائب) لأنّ ذلك السماع لم يفد النائب ولاية القضاء مع أنه سمعه فلأن لا يفيد القاضي ولاية القضاء مع أنّه لم يسمعه كان أولى فإذًا فائدة سماع النائب أنّه يسوّي الأمر ويقصر المساعة في حق التعديل والتزكية ونحو ذلك ثم القاضي يستعيد الشهادة ويحكم بها (قال وكذلك في الإقرار إذا كتبه النائب) فالقاضي يحضر المقر والمقر له ويسمع إقراره له ثم يحكم عليه بذلك (قال فإن (٢) كان الشهود شهدوا عند خليفته) (٣) يعني خليفة القاضي (بالحق للمدعي ثم غابوا أو ماتوا (٤) فأعلمه خليفته أنّهم شهدوا عنده بكذا وكذا لم يحكم بذلك ولم يقبله (٥) حتى يعيدوا الشهادة عنده) وهذا لما تقدم (٦) أن سماع الخليفة للبينة لم يقع موقعه فصار كأن الشهود ماتوا أو غابوا قبل أن يشهدوا فلا يجوز للقاضى أن يحكم بغير سماع (وكذلك هذا في الإقرار (٧)


= لأنّ الخليفة لو أمر القاضي بنفسه أن يسمع البيّنة ويكتب الإقرار ولا يحكم بل يرفع الأمر إلى الخليفة حتى يقضي به الخليفة كان صحيحًا ويتقيد الأمر بهذه الصفة ولا يكون له أن يقضي فإذا كان هو بنفسه لو سمع البينة لا يقضي إذا كان أمر الخليفة بهذه الصفة فكذا في حق الخليفة لا يقضي لكن يرفع الأمر إلى القاضي فإذا رفع فالقاضي لا يقضي بتلك البينة لكن يأمر أن يدّعي وبالمدّعى عليه وبالشهود فيعيد الشهادة عليه بحضرة المدعي والمدعى عليه فإذا صحت الشهادة عنده يقضي بتلك الشهادة وهذا فضل غفل الناس عنه فإن نائب القاضي يسمع البينة ويكتب الإقرار ويبعث إلى القاضي والقاضي يقضي بذلك فلا ينبغي له أن يقضي بتلك البيّنة بل عليه أن يكلفه إعادة البيّنة بين يديه وهذا لأنّ الخليفة هو الذي سمع البيّنة ومع هذا لم يكن له أن يقضي وإذا كان من يسمع البيّنة لا يستفيد ولاية الحكم بتلك البينة فمن لم يسمع فكيف يستفيد فيكلفهم إعادة البيّنة عنده وكذلك الإقرار بحضرة المقرّ والمقرّ له حتى يقرّ عنده بالحقّ ثم يحكم به بعد ذلك اهـ.
(١) والواو من ولا يحكم كانت ساقطة من الأصلين ولابد منها فزدناها لسياق العبارة.
(٢) وفي الآصفية وس وإن.
(٣) وكان في الأصل والأصل السعيدي خليفة وخليفته كان في الآصفية وهو يوافق الشرح الآتي فثبتناه في المتن ولم يذكر الشرح هذا في س.
(٤) وفي س ثم ماتوا بعد ذلك أو غابوا قلت وكان في الأصلين المدّعي والصواب ما في س للمدّعي.
(٥) وفي س على كذا وكذا لم يقبل ذلك ولم يحكم به.
(٦) لم يذكر هذا الشرح في س هنا ويوافقه بعض ما تذكره بعد.
(٧) هذا المتن في س متصل بالذي قبله وليس الشرح بينهما وفيها (وكذا الإقرار إن كان المدّعى عليه أقرّ =

<<  <   >  >>