للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من يحضر خصمه يحتاج إلى مؤنة الرسول وهو الذي نسميه عون القاضي فكان النظر في إرسال الختم ليعرضه عليه ويشهد عليه أنَّه عرض ختم القاضي عليه فإن حضر وإلَّا أرسل القاضي من يحضره وتكون مؤنة الرسول على المدعى عليه والله أعلم (قال أحمد بن عمر والخصاف وإذا استعدى رجل القاضي (١) على رجل أو على امرأة أعداه عليه وأمره بإحضاره (٢) ليجمع بينهما ويسأل (٣) عن دعوى المدعي وإن أراد احلافه أحلفه في مجلس الحكم) (٤) وإنَّما (٥) كان كذلك لأنَّ القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق وكف يد الظالم ولا يمكنه ذلك إلَّا إذا جمع بينهما وسألهما عن الحال وما يقوله كل واحد منهما فيفعل ذلك ليتوصل به إلى إقامة الحق قال في الكتاب (إلَّا أن يكون المستعدي عليه مريضًا أو امرأة مخدرة (٦) لا تخرج) يريد (٧) به امرأة مخدرة لم تجر عادتها بالخروج إلَّا لضرورة (فإن كان (٨) بهذه الحالة وجه القاضي إلى ذلك المريض وتلك المرأة مع المدعي أمينًا من أمنائه وبعث معه شاهدي عدل ممن يعرف المريض أو المرأة فإذا أتاه الأمين سأله عن دعوى المدعي فإن أقر شهد الشاهدان على ذلك وقال له الأمين وكل وكيلًا يحضر مع خصمك مجلس الحكم فإذا فعل ذلك حضر الشاهدان فشهدا عند القاضي بما أقر به بمحضر من وكيله) أما توجيه القاضي إليه فلأن المريض معذور وكذلك المرأة إحضارها لا يفيد لأنَّها لو حضرت فالحياء يمنعها عن التكلم وربما يكون ذلك سببًا إلى فوات حقها فيعذر إحضارهما والقاضي لا يمكنه الحضور بنفسه عندهما لأنّ في ذلك ذهاب جاهه فكان له أن يبعث أمينًا ويبعث (٩) معه شاهدين لأنَّه يحتاج إلى نقل إقراره أو إنكاره إلى مجلس الحكم ليحكم القاضي عليه وشرط أن يكون الشاهدان يعرفان المدّعى عليه لأنَّ الشهادة عليه إنَّما تكون متى عرفاه ثم قال


(١) لفظ القاضي ليس بمذكور في س.
(٢) وفي س وأحضره وأمر بإحضارها.
(٣) وفي س ويسأله.
(٤) من قوله وإن أراد إلى الحكم ساقط من س.
(٥) وفي س لأنَّه لا يمكنه إيصال الحق إلى المستحق إلَّا بهذا الطَّريق والرجل والمرأة في ذلك سواء لأنَّ المعنى يجمعهما.
(٦) هذا الشَّرح في س فيه بعض بسط وهذا لفظه وهي التي لم يعهد لها الخروج إلَّا عند الضرورة أما المريض فلأنه معذور وقال الله تعالى {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} وأمَّا المخدرة فلأنه لا فائدة في إحضارها لأنَّ الحياء يمنعها عن التكلم وربما يصير ذلك سببًا لفوات حقها إلخ قلت ويأتي هذا هنا بعد.
(٧) بين المربعين زيادة في س.
(٨) وفي ص فإذا كان.
(٩) بين المربعين زيادة من ص.

<<  <   >  >>