(٢) وفي س حيث أمر بإقامة الحد بالإقرار. (٣) وفي س وإنا نقول ذكر في الحديث أنَّها اعترفت وإنما أراد به اعترافًا موجبًا للحد وذلك بالاعتراف إلخ. (٤) وفي س فيه. (٥) كذا في الأصلين وفي س اسوع بالسين المهملة ولم نجده في كتب الرجال الموجودة في مكتبة اللجنة. (٦) وفي س وعلى هذا جرى الرسم فإن بعض القضاة في هذا يختارون دفع الخاتم وبعضهم دفع الطينة وبعضهم دفع قطعة قرطاس وصاحب الكتاب اختار في المصر شيئًا وخارج المصر شيئًا وسيأتي في آخر الباب. (٧) وفي س لفظ هذا الشَّرح وهذا لأن الخصم ربَّما يكون بعيدًا من المصر والمدعي تلحقه مؤونة الراجل فيريد أن يتحمل تلك المؤونة بنفسه فلا يلزمه شيء فقلنا بأن القاضي يبذل له غلامه ليذهب بها فيريها خصمه ويشهد على ذلك فإن جاء الخصم وحضر مجلس الحكم وإلا بعث إليه القاضي بمن يحضره وتكون مؤونته عليه على ما تبيّن بعد هذا.