للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك لو وقف شيئًا وسلّمه إلى المتولّي ثمّ قال، إذا أدرك ابني فهو المتولي [فيه] فقد روي بعض أصحابنا وهلال رحمه الله في كتابه عن أبي يوسف أنه يصحّ أيضًا، (قال ولو أنّ رجلًا مات ولم يوص إلى أحدٍ وله أولاد صغار وله أب كان أبوه بمنزلة الوصيّ في جميع ما ترك الميّت)، لأن الجدّ قائم مقام الأب عند عدم الأب، فكان حق التصرف والحفظ [له] وكل ذلك إليه، (قال وإن (١) كان الميت أوصى بشيء كان للأب أن ينفذ وصاياه، ولو مات وعليه ديون كثيرة وله ورثة صغار وترك متاعًا وعقارًا لم يكن للأب أن يبيع شيئًا من تركة الميّت)، والفرق بينهما وهو أن (٢) تنفيذ الوصيَّة إنما كان لحق الميت وهو نائب (٣) عنه والبيع إنما كان لحق الغرماء و [هو] ليس بنائب عنهم (٤) وإليه أشار (٥) في الكتاب فقال (٦) (لأن ذلك للغرماء) فرق بين الجدّ وبين وصي الأب [فإن وصي الأب] (٧) يملك بيع التركة لقضاء الدّيون (٨) وتنفيذ الوصايا والأب لا يملك البيع لذلك (٩)، وينبغي أن يحفظ [هذا] (٧) من صاحب الكتاب، لأن محمدًا رحمه الله لم يذكره (١٠) في المبسوط على هذا البيان، فإنّه أقام الجدّ مقام الأب، لأنّه (١١) قال إذا ترك وصيًا وأبًا فالوصيّ أولى فإن لم يكن فالأب أولى فإن لم يكن فهكذا وهكذا إلى (١٢) أن قال فوصي الجدّ ثم وصى القاضي وصاحب الكتاب بين ذلك، (قال ولو أن رَجُلًا له ابن لم يدرك أذن له في التجارة فاستدان (١٣) دينًا ومات الابن وترك متاعًا وعقارًا والذين يحيط بما تركه (١٤) لم يكن لأبيه أن يبيع شيئًا ممّا تركه) لأنه مشغول بحق الغرماء فلا يملك البيع إلا برضى الغرماء، (قال وكذلك العبد المأذون له في التجارة إذا لزمه (١٥) دين ثمّ حجر عليه أو مات فليس لمولاه ولاية على ما في يده (١٦) حتى يبيعه) لأنه مشغول بحق الغرماء فلم يكن له عليه ولاية البيع (١٧) لكن يبيعه القاضي للغرماء، والله أعلم بالصواب.


(١) وفي س فإن.
(٢) وفي س والفرق بينهما أن.
(٣) كان في الأصل ثابت وفي الآصفية وس نائب.
(٤) وفي س عن الغرماء.
(٥) وفي س أشار إليه.
(٦) وفي الآصفية قال.
(٧) زيادة من الآصفية وس.
(٨) وفي س الديون.
(٩) وفي س والجد لا يملك بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا.
(١٠) وفي س لم يذكر المسألة.
(١١) وفي س فإنه.
(١٢) وفي س فإن لم يكن وهكذا إلى.
(١٣) وفي س واستدان.
(١٤) وفي س محيط بالتركة.
(١٥) وفي س لحقه.
(١٦) وفي س فليس لمولاه عليه ولا على ما بيده سبيل.
(١٧) وفي س فلم يكن له ولاية البيع.

<<  <   >  >>