للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى عبده فهذا على ثلاثة أوجه إمّا أن يكون الورثة كبارًا كلّهم أو [بعضهم كبارًا] (١) وبعضهم صغار أو صغار كلّهم (٢)، ففي الوجه الأول والثّاني (٣) لا يجوز (٤) الوصيّة إليه بالإجماع)، لأنّ العبد انتقل إليهم فثبتت (٥) لهم ولاية عليه فكيف ثبتت للعبد ولاية بالوصيّة عليهم (٦)، (وفي الوجه الثالث اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - يجوز وقال أبو يوسف ومحمّد (٧) رحمة الله عليهما لا يجوز) وحق المسألة كتاب الوصايا، (قال وإن (٨) أوصى إلى مكاتبه (٩) فالوصيّة جائزة) لأنّه بمنزلة الحرّ، (قال وإن لم يوص إلى أحد لكن [قال] (١) إذا أدرك ابني فلان فهو وصيّي في كذا وكذا، فعلى (١٠) قول أبي حنيفة لا يكون وصيًا إذا بلغ وعلى قول أبي يوسف ومحمّد يكون وصيّا) (١١)، وهذا (١٢) بناء على مسألة ذكرها قبل هذا، وهي (١٣) أنه إذا أوصى إلى صبيّ ثمّ (١٤) بلغ هل يكون وصيًّا، عند أبي حنيفة لا يكون، وعندهما يكون (١٥)، فكذا هذا، وأجمعوا أنّه لو قال إذا حضر فلان وقبل [الوصية] (١٦) يكون وصيًّا، (قال وكذلك على هذا الاختلاف لو قال أوصيت إلى فلان [هذا] (١٦) فإذا أدرك ابني فلان وكبر فهو وصيّي دون فلان، أو قال هو وصيّي مع فلان، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يكون الابن وصيًّا في شيء من ذلك (١٧)، وعند أبي يوسف ومحمد (١٨) يكون وصيًّا على ما قال، فإن كان أفرد الابن صار وصيًا وحده وإن كان يشركه مع غيره فهو على ما قال) (١٩)،


(١) زيادة من الآصفية.
(٢) وفي س أو تكون الورثة كبارًا كلهم أو بعضهم كبارًا أو صغارًا كلهم.
(٣) وكان في الأصلين الوجه الثاني والثالث ولا يصح والصواب ما في س الوجه الأول والثاني.
(٤) وفي س لم تجز.
(٥) وفي س فيثبت والحرف الآتي أيضًا يثبت.
(٦) وفي س عليهم الولاية بالوصية.
(٧) وفي س وقالا إلخ.
(٨) وفي س فإن.
(٩) وفي س مكاتب.
(١٠) وفي س على.
(١١) وفي س وعلى قول أبي يوسف لا يكون وصيًا وهكذا قول محمد.
(١٢) وفي س وهذه.
(١٣) وفي س آنفًا وهو.
(١٤) و (١٥) وفي س فبلغ الصبي عند أبي حنيفة لا يكون وصيًا وعنده يكون إلخ.
(١٦) زيادة من س.
(١٧) وكان في الأصل من الأشياء وفي الآصفية وس من ذلك.
(١٨) وفي س وعندهما.
(١٩) وفي س فإن أفرده فهو مفرد وإن أشركه مع الآخر فهو على ما جعله.

<<  <   >  >>